Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 506

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة العيدين
  3. ٥٧٧ - من يجب عليه شهود العيد

أهل قريته معه، فجمع عبد الرزاق في يوم عيد.

"مسائل ابن هانئ" (٤٧٧)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن أهل قرية يكونون ثلاثمائة، أيجمعون فيها للعيدين؟

قال: لا بأس بإذن الإمام.

قلت: فإن صلوا وحدانًا كم يصلون؟

قال: أربعًا.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٧٩)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن النساء يخرجن إلى العيدين؟

قال: لا يعجبني في زماننا هذا؛ لأنهن فتنة.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٨٠)

قال حنبل: قلت لأحمد: كم ترى أن يصلوا العيد إذا كانوا في قرية؟

قال: مائة ونحوه.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٩٠

قال المروذي: أخبرني حرب بن إسماعيل، قال: سألت أحمد، قلت: النساء يخرجن في العيدين؟

قال: لا يعجبني في زماننا هذا؛ لأنهن فتنة.

"الورع" (١٠٦)

ونقل حنبل عنه -وقد سئل عن خروج النساء إلى العيد؟

فقال: يفتن الناس، إلا أن تكون امرأة قد طعنت في السن.

"الفروع" ١/ ٥٧٨

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 506 (SanadKitab #20878, hlm. urut 960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.