Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 507

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة العيدين
  3. ٥٧٩ - كيفية الخروج لصلاة العيد

٥٧٨ - صلاة العيد في المصلى

قال ابن هانئ: قلت: أيما أفضل: الصلاة في المصلى أو في مسجد الجامع؟

قال: روى عامة أصحاب علي عن علي قال: إذا لم يصل الرجل في المصلى، وصلى في المسجد الجامع، صلى أربعًا.

وأما أبو إسحاق فقال: يصلي ركعتين. ويروى عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، مخنف بن سليم: أن الصلاة في المصلى تعدل حجة (١).

"مسائل ابن هانئ" (٤٦٥)

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللهْ عبد الرزاق قال: أخبرنا المعتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، عن مخنف بن سليم- وكان من أصحاب النبي ﷺ- قال: الخروج يوم الأضحى يعدل حجة، ويوم الفطر يعدل عمرة (٢).

"مسائل ابن هانئ" (٤٧٨)

نقل حنبل عنه: الخروج إلى المصلى في العيد أفضل، إلا ضعيفًا أو مريضًا ولم يزل أبو عبد اللَّه يأتي المصلى حتى ضعف.

"الفروع" ٢/ ١٣٨، "معونة أولي النهى" ٢/ ٥١١

٥٧٩ - كيفية الخروج لصلاة العيد

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: كيف يخرج الناس إلى العيدين؟

قال: على ما يطيقون.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 507 (SanadKitab #20878, hlm. urut 961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.