Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 508

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة العيدين
  3. ٥٨٠ - التكبير في العيدين

قال: يستحب أن يذهبوا رجالة إلى العيدين، والجمعة.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٧٢)

٥٨٠ - التكبير في العيدين

قال إسحاق بن منصور: قال: رأيتُ الإمامَ أبي عبد اللَّه ﵁ كبرَ مِنْ صلاةِ الفجرِ يوم عرفة إلى آخر أيامِ التشريقِ؛ كبر بعد العصر.

"مسائل الكوسج" (٤٥٣)

قال إسحاق بن منصور: قلت: التَّكبيرُ أيَّام التَّشرِيقِ؟

قال: أمَّا أنَا فاختَارُ أن يكبر من غَدَاةِ عَرَفة إلى آخرِ أيام التَّشريقِ، يُكبّر في العَصرِ ثُمَّ يقطعُ، هذا مجتمع الأقاويل كُلِّها.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٤٤٨)

قال صالح: وسألته عن الناس يكبرون في دبر كل صلاة يوم النحر كما يكبرون في المكتوبة أم لا؟

قال أبي: إن ذهب رجل إلى ذا فقد روي ذاك عن بعض الناس، والمعروف في المكتوبة.

"مسائل صالح" (١٦٢)

قال صالح: قلتُ: المحرم في أيام التشريق يبدأ بالتكبير يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يكبر في العصر ويقطع، وهو قول علي (١)، وذلك في الأمصار، وقد يقول بعض الناس: إنما يكبر الناس بمنى إذا رموا

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 508 (SanadKitab #20878, hlm. urut 962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.