Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 519

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل: صفة صلاة العيدين
  3. ٥٨٣ - التكبير في صلاة العيدين

قال ابن هانئ: قلت: رجل لحق ركعة مع الإمام من صلاة العيد، كم يكبر؟

قال: يتوخى ما فاته من تكبير الإمام، ويكبر ما كبر الإمام.

"مسائل ابن هانئ" (٤٦٩)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثَنَا وكيع (بن عبد الرحمن) (١)، سمعه من عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول اللَّه ﷺ كبر (ثلاث عشرة) (٢)، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة، ولم يصل قبلهما ولا بعدها (٣).

قال أبي: وبهذا آخذ، ولا أصلي قبلها ولا بعدها.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٦٧)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثنَا يحيى بن سعيد، عن عبد اللَّه قال: أخبرني نافع: قال: صليت مع أبي هريرة الفطر، فكبر ثنتي عشرة، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة، قبل القراءة في كلتا الركعتين (٤).

قال أبي: وبهذا آخذ، بحديث أبي هريرة.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٦٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 519 (SanadKitab #20878, hlm. urut 973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.