Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 520

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل: صفة صلاة العيدين
  3. ٥٨٤ - ما يقال بين التكبيرتين في العيد

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: ما تقول عن التكبير، إذا كبر في العيدين؟

قال: حديث ابن مسعود هو أرفعها.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٧٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن تكبير الفطر والنحر واحد؟

قال: نعم.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٧١)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رفع اليدين؟

فقال: في كل تكبيرة -يعني في العيد.

ورأيت أبي ذهب في طريق ورجع في طريق آخر، ورأيته -وهو مختف- يصلي العيد في البيت وحده أربعًا.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٧٨)

ونقل أبو طالب، وأبو الحارث عنه: أن التكبير قبل القراءة في الركعتين جميعًا.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٩٠

ونقل الميموني عن أحمد قال: التكبير في العيدين سبعًا في الأولى وخمسًا، وقد أختلف أصحاب رسول اللَّه ﷺ في التكبير وهو جائز.

"فتح الباري" لابن رجب ٩/ ٨٦

٥٨٤ - ما يقال بين التكبيرتين في العيد

قال عبد اللَّه بن العباس الطيالسي: سألت أحمد بن حنبل: ما يقول الرجل بين التكبيرتين في العيد؟

قال: يقول: سبحان اللَّه، والحمد للَّه، ولا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر،

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 520 (SanadKitab #20878, hlm. urut 974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.