Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 444

  1. كتاب البيوع
  2. باب في حلية السيف تباع بالدراهم

ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضةُ أكثرهما، يدًا بيدٍ، وأما نسيئةً فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعيرُ أكْثَرَهُمَا يدًا بيد، وأما نسيئةً فلا".[حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (٨٠/ ١٥٨٧) والترمذي (١٢٤٠) وابن ماجة (٢٢٥٤) والنسائي (٤٥٦٠ - ٤٥٦٤).

٣٣٥٠/ ٣٢١١ - وفي رواية: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد".[حكم الألباني: صحيح: م. انظر ما قبله]

• وأخرجه مسلم (٨١/ ١٥٨٧) والترمذي (١٢٤٠) والنسائي (٤٥٦٢) وابن ماجة (٢٢٥٤) بنحوه، وفي ألفاظه: زيادة ونقص.

١٠/ ١٣ - باب في حلية السيف تباع بالدراهم [٣: ٢٥٤]

٣٣٥١/ ٣٢١٢ - عن فَضالة بن عُبيد، قال: "أُتِيَ النبيُّ ﷺ عَامَ خَيْبَر بقِلادة فيها ذهب وخَرَز -قال أبو بكر وابن مَنيع: فيها خرز مُعَلَّقَةٌ بذهب- ابتاعها رجل بتسعة دنانير، أو بسبعة دنانير، فقال النبي ﷺ: لا، حَتَّى تُميِّز بينه وبينه، فقال: إنما أردت الحجارةَ، فقال النبي ﷺ: لَا، حَتَّى تميز بينهما، قال: فرده حتى مَيَّز بينهما".[حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (١٥٩١) والنسائي (٤٥٧٤).

٣٢١٣ - وفي رواية: "أردت التجارة".

٣٣٥٢/ ٣٢١٤ - وعنه قال: "اشتريتُ يوم خيبر قلادةً باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخرز، ففَصَلتها، فوجدتُ فيها كثر من اثني عشر دينارًا، فذكرتُ ذلك للنبي ﷺ، فقال: لَا تباعُ حَتُّى تُفَصَلَ".[حكم الألباني: صحيح: م، انظر ما قبله]

• وأخرجه مسلم (٩٠/ ١٥٩١) والترمذي (١٢٥٥) والنسائي (٤٥٧٣).

وأجاب بعضهم عن الاختلاف في الثمن، فقال: يحتمل أن تكون قصتين.

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 444 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.