Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 445

  1. كتاب البيوع
  2. باب في الحيوان بالحيوان

٣٣٥٣/ ٣٢١٥ - وعنه قال: "كُنَّا مع رسول اللَّه ﷺ يوم خيبر نُبايع اليهودَ: الأوقيةَ من الذهب بالدينار -قال غير قتيبة: بالدينارين والثلاثة، ثم اتفقا-: قال رسول اللَّه ﷺ: لَا تَبيعُوا الذَّهَبَ بالذهب إلا وَزنًا بِوَزنٍ".[حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (٩١/ ١٥٩١).

١١/ ١٤ - باب في اقتضاء الذهب من الورِق [٣: ٢٥٥]

٣٣٥٤/ ٣٢١٦ - عن ابن عمر قال: "كنتُ أبيع الإبلَ بالبقيع، فأبيعُ بالدنانير وآخذُ الدراهمَ، وأبيع بالدراهم وأخذُ الدنانيرَ، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيتُ رسول اللَّه ﷺ، وهو في بيت حَفْصَة، فقلت: يا رسول اللَّه، رُويدَكَ أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: لَا بَأسَ أَنْ تَأخُذَ بِسعْرِ يَوْمِهَا، مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنكُمَا شَيْء".[حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (٢٢٦٢)]

• وأخرجه الترمذي (١٢٤٢) والنسائي (٤٥٨٢، ٤٥٨٣) وابن ماجة (٢٢٦٢). وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سِمَاك بن حرب، وذكر أنه روي عن ابن عمر موقوفًا.

وأخرجه النسائي أيضًا عن ابن عمر (٤٥٨٣) -قولَه- وعن سعيد بن جبير (٤٥٨٤) - قوله.

وقال البيهقي: والحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب.

وقال شعبة: رفعه سماك بن حرب، وأنا أفرقه.

١٢/ ١٥ - باب في الحيوان بالحيوان [٣: ٢٥٦]

٣٣٥٦/ ٣٢١٧ - عن الحسن عن سمرة -وهو ابن جندب- "أن النبي ﷺ نَهَى عَنْ بَيعْ الحيوان بالحيوان نَسيئةً".[حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٢٧٠)]

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 445 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.