Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 446

  1. كتاب البيوع
  2. باب في الرخصة

• وأخرجه الترمذي (١٢٣٧) والنسائي (٤٦٢٠) وابن ماجة (٢٢٧٠). وقال الترمذي: حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره. هذا آخر كلامه.

وقد تقدم اختلاف الأئمة في سماع الحسن من سمرة.

وقال الشافعي: وأما قوله: "نهى النبي ﷺ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" فهذا غير ثابت عن رسول اللَّه ﷺ.

وقال الخطابي: والحسن عن سمرة مختلف في اتصاله عند أهل الحديث، وحكي عن يحيى بن معين أنه قال: الحسن عن سمرة: صحيفة.

وقال محمد بن إسماعيل: -يعني البخاري- حديث: "النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" من طريق عكرمة عن ابن عباس: رواه الثقات عن ابن عباس موقوفًا، وعكرمة عن النبي ﷺ مرسل، قال: وحديث زياد بن جبير عن النبي ﷺ مرسل، وطرق هذا الحديث واهية، ليست بالقوية.

١٣/ ١٦ - باب في الرخصة [٣: ٢٥٦]

٣٣٥٧/ ٣٢١٨ - عن عبد اللَّه بن عمرو: "أن رسول اللَّه ﷺ أمره أن يُجَهَّزَ جَيْشًا، فنفدَتْ الإبلُ، فأمره أن يأخذ في قِلاصِ الصدقة، فكان ياخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة".[حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (٢٨٢٣)]

• في إسناده: محمد بن إسحاق، وقد اختلف أيضًا على محمد بن إسحاق في هذا الحديث، وذكر ذلك البخاري وغيره.

وحكى الخطابي: أنه في إسناد حديث عبد اللَّه بن عمرو أيضًا مقالًا.

وجمع بعضهم بين الحديثين: بأن يكون حديث النهي محمولًا على أن يكون كلاهما نسيئة.

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 446 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.