Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 448

  1. كتاب البيوع
  2. باب في بيع العرايا

حديثه في موطئه، مع شدة تحريه في الرجال ونقده، وتتبعه لأحوالهم، والترمذي قد أخرج حديثه وصححه، كما ذكرناه، وصحح حديثه أيضًا الحاكم أبو عبد اللَّه النيسابوري.

وقد ذكره مسلم بن الحجاج في كتاب الكُنَى، وذكر أنه سمع من سعد بن أبي وقاص.

وذكره أيضًا الحافظ أبو أحمد الكرابيسي في كتاب الكُنَى، وذكر أنه سمع من سعد بن أبي وقاص.

وذكره أيضًا النسائي في كتاب الكنى، وما علمت أحدًا ضعفه. واللَّه ﷿ أعلم.

٣٣٦٠/ ٣٢٢١ - وعن يحيى بن أبي كثير، عن عبد اللَّه -يعني ابن يزيد، مولى الأسود بن سفيان- أن أبا عياش أخبره، أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيع الرطب بالتمر نسيئةً".[حكم الألباني: شاذ: الإرواء (٥/ ١٩٩ - ٢٢٠)]

• قال أبو الحسن الدارقطني: خالفه مالك، وإسماعيل بن أمية، والضحاك بن عثمان، وأسامة بن زيد: رووه عن عبد اللَّه بن يزيد، ولم يقولوا فيه: "نسيئة" واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى -يعني ابنَ أبي كثير- يدل على ضبطهم للحديث.

وقال أبو بكر البيهقي: ورواه عمران بن أبي أنس عن أبي عياش نحو رواية مالك، وليس فيه هذه الزيادة.

٣٣٦١/ ٣٢٢٢ - وعن ابن عمر: "أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثَّمَر بالتمر كَيْلًا، وعن بيع العنب بالزَّبيب كيلًا، وعن بيع الزرع بالحِنْطَة كيلًا".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٢٢٨٥، ٢٢٠٥) ومسلم (١٥٤٢) والنسائي (٤٥٣٢ - ٤٥٣٤) وابن ماجة (٢٢٦٥) بنحوه.

١٥/ ١٩ - باب في بيع العرايا [٣: ٢٥٨]

٣٣٦٢/ ٣٢٢٣ - عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه: "أن النبي ﷺ رَخصَ في بيع العَرَيا بِالتَّمرِ وَالرُّطَبِ".[حكم الألباني: صحيح: النسائي (٤٥٣٢)]

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 448 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.