• وأخرجه النسائي (٤٥٣٦ - ٤٥٤٠).
وقد أخرج مسلم (١٥٣٩) في صحيحه، والنسائي وابن ماجة (٢٢٦٨، ٢٢٦٩) في سننهما، من حديث عبد اللَّه بن عمر عن زيد بن ثابت: "أن رسول اللَّه ﷺ خص في بيع العَرِيَّة بخَرْصها تَمْرًا".
وأخرجه البخاري (٢١٨٤). ولفظه: "أن رسول اللَّه ﷺ رخص بعد ذلك في بيع العَرِيَّة بالرُّطب، أو بالتمر، ولم يرخص في غيره. والترمذي (١٣٠٠، ١٣٠٢).
وأخرجه النسائي (٤٥٤٠) ولفظه: "أن رسول اللَّه ﷺ رخص في بيع العرايا بالرطب وبالتمر، ولم يرخص في غير ذلك".
٣٣٦٣/ ٣٢٢٤ - وعن سَهْلِ بن أبي حَثْمة: "أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن بيع التمر بالتمر، وَرَخَّصَ في العرايا: أن تباع بخَرْصِهَا: يأكلُها أهلُهَا رُطَبًا.[حكم الألباني: صحيح: النسائي (٤٥٤٢)]
• وأخرجه البخاري (٢١٩١) والترمذي (١٣٠٣) والنسائي (٤٥٣٢، ٤٥٤٣)
١٦/ ٢٠ - باب في مقدار الْعَرِيَّةَ [٣: ٢٥٨]
٣٣٦٤/ ٣٢٢٥ - عن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه ﷺ أرْخَصَ في بيع العرايا فيما دون خمسةِ أوسُق، أو في خَمسةِ أوسق" شك داود بن الحصين.[حكم الألباني: صحيح: النسائي (٤٥٤١)]
• وأخرجه البخاري (٢١٩٠) ومسلم (١٥٤١) والترمذي (١٣٠١، ١٣٠١ م) والنسائي (٤٥٤١).
باب في تفسير العرايا [٣: ٢٥٩]
٣٣٦٥/ ٣٢٢٦ - عن عبد رَبِّه بن سعيد الأنصاري، أنه قال: "الْعَرِيَّةُ: الرجلُ يُعْرِي الرَّجُلَ النَّخْلَة، أو الرجلُ يَستثني من ماله النخلة، أو الاثنتين، يأكلها: فيبيعها بتمر".[حكم الألباني: صحيح الإسناد مقطوع]