Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 450

  1. كتاب البيوع
  2. باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

٣٣٦٦/ ٣٢٢٧ - وعن ابن إسحاق، قال: "العرايا: أن يَهَبَ الرجلُ للرجلِ النَّخْلات، فيشقُّ عليه أن يقوم عليها، فيبيعها بمثل خَرْصها".[حكم الألباني: صحيح الإسناد مقطوع]

١٧/ ٢٢ - باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها [٣: ٢٥٩]

٣٣٦٧/ ٣٢٢٨ - عن عبد اللَّه بن عمر: "أن رسول اللَّه ﷺ نَهَى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نَهَى البائعَ والمشتري".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٢١٩٤) ومسلم (٤٩/ ١٥٣٤) والنسائي (٣٩٢١) و (٤٥١٩ - ٤٥٢٢) وابن ماجة (٢٢١٤) والترمذي (١٢٢٦، ١٢٢٧).

٣٣٦٨/ ٣٢٢٩ - وعنه: "أن رسول اللَّه ﷺ: نهى عن بيع النخل حتى يَزْهُوَ، وعن السُّنْبُلِ حتى يَبيَضَّ ويأمَنَ العاهة، نهى البائع والمشتري".[حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (١٥٣٥) والترمذي (١٢٢٧) والنسائي (٤٥٥١) والبخاري (١٤٨٦).

٣٣٦٩/ ٣٢٣٠ - وعن مولًى لقريش، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيع الغنائم حتى تُقَسَّم، وعن بيع النخل حتى تُحْرَزَ من كل عَاهَة، وأن يُصلِّيَ الرجل بغير حزام".[حكم الألباني: ضعيف الإسناد]

• فيه رجل مجهول.

٣٣٧٠/ ٣٢٣١ - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ أن تُبَاع الثمرةُ حتى تُشَقِّحَ، قيل: وما تُشَقِّح؟ قال: تَحمارَّ وتَصفارَّ، ويُؤكَلُ منها".[حكم الألباني: صحيح: أحاديث البيوع: ق]

• وأخرجه البخاري (٢١٩٦). وأخرجه مسلم (٨٣/ ١٥٣٦) أتم منه.

٣٣٧١/ ٣٢٣٢ - وعن أنس: "أن النبي ﷺ: نهى عن بيع العنب حتى يَسْوَدَّ، وعن بيع الحبّ حتى يَشْتَدَّ".[حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٢١٧)]

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 450 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.