• وأخرجه الترمذي (١٢٢٨) وابن ماجة (٢٢١٧). وقال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حماد.
٣٣٧٢/ ٣٢٣٣ - وعن زيد بن ثابت، قال: "كان الناسُ يتبايعون الثمارَ قبل أن يبدوَ صلاحُها، فإذا جَدَّ الناسُ، وحَضَر تقاضيهم قال المبتاع: قد أصابَ الثمَر الدُّمَانُ، وأصابه قُشَام، وأصابه مُرَاض -عاهاتٌ يَحتجَّون بها- فلما كثرتْ خصومتهم عند النبي ﷺ قال رسول اللَّه ﷺ كالمشُورة لهم يُشير بها-: فَأمَّا لَا، فَلَا تَبْتاعوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، لكثرة خصومتهم واختلافهم".[حكم الألباني: صحيح: أحاديث البيوع: خ، تعليقًا]
• وأخرجه البخاري (٢١٩٣) تعليقًا.
٣٣٧٣/ ٣٢٣٤ - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- "أن النبي ﷺ: نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار أو بالدرهم، إلا العرايا".[حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٢١٦)، ق]
• وأخرجه البخاري (٢١٨٩) ومسلم (٨١/ ١٥٣٦) وبإثر (١٥٤٢) والنسائي (٤٥٢٣).
١٨/ ٢٣ - باب في بيع السنين [٣: ٢٦١]
٣٣٧٤/ ٣٢٣٥ - عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد اللَّه: "أن النبي ﷺ نهى عن بيع السِّنين، وَوَضْعَ الجوائح".[حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرج النسائي (٤٥٢٩) الفصلين متفرقين.
وأخرج مسلم بإثر (١٠١/ ١٥٤٣) وابن ماجة (٢٢١٨) النهي عن بيع السنين، والنسائي (٤٥٣١)، (٤٦٢٦)، (٤٥٢٧) ثلاثتهم دون قوله: "ووضع الحوائج". وفي لفظ لمسلم: "ثمر السنين".