Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 452

  1. كتاب البيوع
  2. باب في بيع الغرر

٣٣٧٥/ ٣٢٣٦ - وعن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عنه: "أن النبي ﷺ: نهى عن المعاومة، وقال أحدُهُمَا: بيع السنين".[حكم الألباني: صحيح: م، انظر ما قبله]

• وأخرجه مسلم بإثر (١٥٤٣) أتم منه، وأخرجه ابن ماجة (٢٢١٨) والنسائي (٤٥٣١، ٤٦٢٦) ثلاثتهم دون قوله: "المعاومة".

باب في بيع الغرر [٣: ٢٦٢]

٣٣٧٦/ ٣٢٣٧ - عن أبي هريرة: "أن النبي ﷺ: نَهَى عَنْ بَيْع الْغَرَرِ -زاد عثمان، وهو ابن أبي شيبة- وَالحْصَاةِ".[حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (١٥١٣) والترمذي (١٢٣٠) والنسائي (٤٥١٨) وابن ماجة (٢١٩٤).

٣٣٧٧/ ٣٢٣٨ - وعن أبي سعيد الخدري: "أن النبي ﷺ: نهى عن بَيْعَتَيْنِ، وعن لِبْسَتين، أما البيعتان: فالمُلامَسَة والمُنابذة، وأما اللبستان: فاشتمال الصَمَّاء، وأن يَحْتَبِيَ الرجلُ في ثوب واحد كاشفًا عن فرجه، أو ليس على فرجه منه شيء".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٥٨٢٠) ومسلم (١٥١٢) وابن ماجة (٢١٧٠، ٣٥٥٩) والنسائي مقطعًا (٤٥١٠ - ٤٥١٢)، (٤٥١٤، ٤٥١٥، ٥٣٤٠، ٥٣٤١).

٣٣٧٨/ ٣٢٣٩ - وفي رواية: "واشتمال الصماء: يشتملُ في ثوبٍ واحد، يَضَعُ طرفي الثوب على عاتقه الأيسر، ويُبْرِزُ شِقَّه الأيمن، والمنابذة: أن يقول: إذا نبذتُ إليك هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة: أن يمسه بيده، ولا يَنْشره، ولا يُقَلِّبَه، فإذا مسه وجب البيع".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٦٢٨٤) ومسلم (١٥١٢) والنسائي (٤٥١٢) وابن ماجة (٢١٧٠).

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 452 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.