Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 453

  1. كتاب البيوع
  2. باب في الشركة

وأخرجه البخاري (١٩٩٣) ومسلم (٢/ ١٥١١) والترمذي (١٣١٠) والنسائي (٤٥٠٩) وابن ماجة (٢١٦٩) من حديث أبي هريرة مختصرًا ومطولًا.

٣٣٨٠/ ٣٢٤٠ - وعن عبد اللَّه بن عمر: "أن رسول اللَّه ﷺ: نهى عن بيع حَبَلِ الحبَلَةِ".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٢١٤٣) ومسلم (٥/ ١٥١٤) والترمذي (١٢٢٩) وابن ماجة (٢١٩٧) والنسائي (٤٦٢٣ - ٤٦٢٥).

٣٣٨١/ ٣٢٤١ - وفي رواية قال: "وحَبَلُ الحبلةِ: أن تُنْتِجَ الناقةُ بطنها، ثم تحمل التي نُتِجَت".[حكم الألباني: صحيح: ق، انظر ما قبله]

• وأخرجه البخاري (٣٨٤٣) ومسلم (٦/ ١٥١٤) والنسائي (٤٥٢٦).

١٩/ ٢٥ - باب في بيع المضطر [٣: ٢٦٣]

٣٣٨٢/ ٣٢٤٢ - عن شيخ من بني تميم، قال: "خطبنا عليُّ بن أبي طالب -أو قال: قال علي- سيأتي على الناس زمانٌ عَضُوضٌ، يَعَضُّ الموسِرُ على ما في يديه، ولم يُؤمَر بذلك، قال اللَّه تعالى: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧] ويُبايَع المضطرون، وقد نهى النبيُّ ﷺ عن بيع المضطر، وبيع الغَررِ، وبيع الثمرة قبل أن تُدرِك".[حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (٢٨٦٥)]

في إسناده: رجل مجهول.

باب في الشركة [٣: ٢٦٤]

٣٣٨٣/ ٣٢٤٣ - عن أبي هريرة -رفعه- قال: "إن اللَّه يقول: أنا ثالث الشريكين، ما لم يَخُنْ أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجتُ من بينهما".[حكم الألباني: ضعيف: الإرواء (١٤٦٨)]

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 453 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.