وأخرجه البخاري (١٩٩٣) ومسلم (٢/ ١٥١١) والترمذي (١٣١٠) والنسائي (٤٥٠٩) وابن ماجة (٢١٦٩) من حديث أبي هريرة مختصرًا ومطولًا.
٣٣٨٠/ ٣٢٤٠ - وعن عبد اللَّه بن عمر: "أن رسول اللَّه ﷺ: نهى عن بيع حَبَلِ الحبَلَةِ".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٢١٤٣) ومسلم (٥/ ١٥١٤) والترمذي (١٢٢٩) وابن ماجة (٢١٩٧) والنسائي (٤٦٢٣ - ٤٦٢٥).
٣٣٨١/ ٣٢٤١ - وفي رواية قال: "وحَبَلُ الحبلةِ: أن تُنْتِجَ الناقةُ بطنها، ثم تحمل التي نُتِجَت".[حكم الألباني: صحيح: ق، انظر ما قبله]
• وأخرجه البخاري (٣٨٤٣) ومسلم (٦/ ١٥١٤) والنسائي (٤٥٢٦).
١٩/ ٢٥ - باب في بيع المضطر [٣: ٢٦٣]
٣٣٨٢/ ٣٢٤٢ - عن شيخ من بني تميم، قال: "خطبنا عليُّ بن أبي طالب -أو قال: قال علي- سيأتي على الناس زمانٌ عَضُوضٌ، يَعَضُّ الموسِرُ على ما في يديه، ولم يُؤمَر بذلك، قال اللَّه تعالى: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧] ويُبايَع المضطرون، وقد نهى النبيُّ ﷺ عن بيع المضطر، وبيع الغَررِ، وبيع الثمرة قبل أن تُدرِك".[حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (٢٨٦٥)]
في إسناده: رجل مجهول.
باب في الشركة [٣: ٢٦٤]
٣٣٨٣/ ٣٢٤٣ - عن أبي هريرة -رفعه- قال: "إن اللَّه يقول: أنا ثالث الشريكين، ما لم يَخُنْ أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجتُ من بينهما".[حكم الألباني: ضعيف: الإرواء (١٤٦٨)]