Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 454

  1. كتاب البيوع
  2. باب في المضارب يخالف

باب في المضارب يخالف [٣: ٣٦٤]

٣٣٨٤/ ٣٢٤٤ - عن عروة -يعني البارِقيَّ- قال: "أعطاه النبي ﷺ دينارًا يشتري به أُضحيةً، أو شاةً، فاشتري شاتين، فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بَيْعه، فكان لو اشتري ترابًا لربح فيه".[حكم الألباني: صحيح: خ]

• وأخرجه الترمذي (١٢٥٨) وابن ماجة (٢٤٠٢) والبخاري (٣٦٤٢).

٣٣٨٦/ ٣٢٤٥ - وعن شيخ من أهل المدينة، عن حكيم بن حزام: "أن رسول ﷺ بَعثَ معه بدينار، يشتري له أُضحيةً، فاشتراها بدينار، وباعها بدينارين، فرجع، فاشترى أضحيةً بدينار، وجاء بدينار إلى النبي ﷺ، فتصدَّق به النبيُّ ﷺ، ودعا له: أن يبارَك له في تجارته".[حكم الألباني: ضعيف: الترمذي (١٢٨٠)]

• في إسناده مجهول.

وأخرجه الترمذي (١٢٥٧) من حديث حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام، وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع -عندي- من حكيم بن حزام. هذا آخر كلامه.

وحكى المزني عن الشافعي: أن حديث البارقي ليس بثابت عنده.

قال أبو بكر البيهقي: وإنما ضُعِّف حديث البارقي لأن شبيب بن غَرْقدة رواه عن "الحَيِّ" وهم غير معروفين، وحديث حكيم بن حزام إنما رواه شيخ غير مسمى.

وقال في موضع آخر: الحيُّ الذي أخبرنا شبيب بن غرقَدة عن عروة البارقي: لا نعرفهم، والشيخ الذي أخبرنا حَصين عن حكيم بن حزام: لا نعرفه، وليس هذا من شرط أصحاب الحديث في قبول الأخبار. واللَّه أعلم.

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 454 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.