Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 456

  1. كتاب البيوع
  2. باب في المزارعة

فلما أمسيتُ عَرَضْتُ عليه حَقه، فأبي أن يأخذه، وذهب: فثمَّرْتُهُ له حتى جمعتُ له بقرًا ورِعاءها، فلقيني، فقال: أعطني حَقِّي، فقلت: اذهبْ إلى تلك البقَر ورِعائها فخذها، فذهب فاستاقها".[حكم الألباني: منكر بهذه الزيادة التي في أوله وهو في الصحيحين دونها]

• وأخرجه البخاري (٢٢٧٢) ومسلم (٢٧٤٣) بنحوه أتم منه.

٢٢/ ٢٩ - باب في الشركة على غير رأس المال [٣: ٢٦٦]

٣٣٨٨/ ٣٢٤٧ - عن أبي عبيدة، عن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- قال: "اشتركت أنا وعَمَّار وسعد -يعني ابن أبي وقاص- فيما نُصيب يومَ بَدْرٍ، قال: فجاء سعد بأسيرين، ولم أجئ أنا وعمار بشيء".[حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (٢٢٨٨)]

• وأخرجه النسائي (٤٦٩٧) وابن ماجة (٢٢٨٨)، وهو منقطع، فإن أبا عبيد لم يسمع من أبيه.

٢٣/ ٣٠ - باب في المزارعة [٣: ٢٦٧]

٣٣٨٩/ ٣٢٤٨ - عن عبد اللَّه بن عمر قال: "ما كنَّا نَرى بالمزارعة بأسًا، حتى سمعتُ رافع بن خَديج يقول: إن رسول اللَّه ﷺ نهى عنها، فذكرتُه لطاوس، فقال: قال لي ابن عباس: إن رسول اللَّه ﷺ لم يَنْهَ عنها، ولكن قال: ليَمْنَحْ أحدُكم أرضَهُ خَيْز من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا".[حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٤٦٤)]

• وأخرجه مسلم (١٥٥٠) والنسائي (٣٨٧٣) وابن ماجة (٢٤٥٧، ٢٤٦٢، ٢٤٦٤) والبخاري (٢٣٣٠) والترمذي (١٣٨٥)

٣٣٩٠/ ٣٢٤٩ - وعن عروة بن الزبير، قال: قال زيد بن ثابت: "يغفر اللَّه لرافع بن خَديج، أنا واللَّهِ أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجلان -قال مسدد: من الأنصار- ثم اتفقا: قد اقتتلا فقال رسول اللَّه ﷺ: إنْ كَانَ هذَا شَأنكُمْ فَلَا تُكْرُوا المَزَارعَ -زاد مسدد-: فسمع قوله: لا تكروا المزارع".[حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (٢٤٦١)]

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 456 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.