Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 457

  1. كتاب البيوع
  2. باب التشديد في ذلك

• وأخرجه النسائي (٣٩٢٧) وابن ماجة (٢٤٦١).

٣٣٩١/ ٣٢٥٠ - وعن سعيد بن المسيب، عن سعد -وهو ابن أبي وقاص- قال: "كنا نُكْرِي الأرضَ بما على السَّواقي من الزرع، وما سَعِدَ بالماء منها، فنهانا رسول اللَّه ﷺ عن ذلك، وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة".[حكم الألباني: حسن: النسائي (٣٣٩٤)]

• وأخرجه النسائي (٣٨٩٤).

٣٣٩٢/ ٣٢٥١ - وعن حَنْظلة بن قيس الأنصاري، قال: "سألت رافع بن خَديج عن كِراء الأرض بالذهب والْوَرَقِ؟ فقال: لا بأس جها، إنما كان الناسُ يؤاجرون على عهد رسول اللَّه ﷺ بما على المَاذِيَاناتِ وإقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلِكُ هذا ويَسْلَمُ هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كِراء إلا هذا، فلذلك زَجَر عنه، فأما بشيء مضمون معلوم: فلا بأس به".[حكم الألباني: صحيح: م (٥/ ٢٤)]

• وأخرجه البخاري (٢٣٢٧)، و (٢٧٢٢) بنحوه، ومسلم (١١٦/ ١٥٤٧) والنسائي (٣٨٩٩ - ٣٩٠٢)، (٣٩٠٧، ٣٩٠٨) وابن ماجة (٢٤٦٠).

٣٣٩٣/ ٣٢٥٢ - وعنه: "أنه سأل رافع بن خَديج عن كراء الأرض؟ فقال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن كراء الأرض، فقلت: بالذّهبِ والْوَرِقِ؟ فقال: أمَّا بالذهب والورق فلا بأس به".[حكم الألباني: صحيح: م، أيضًا]

• وهو طرف من الحديث الذي قبله.

وأخرجه مسلم (١١٥/ ١٥٤٧) وابن ماجة (٢٤٥٨).

باب التشديد في ذلك [٣: ٢٦٨]

٣٣٩٤/ ٣٢٥٣ - عن سالم بن عبد اللَّه: "أن ابنَ عمر كان يكري أرضه، حتى بلغه أنَّ رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد اللَّه، فقال: يا ابن خَديج، ماذا تُحدَّث عن رسول اللَّه ﷺ في كراء الأرض؟ قال رافع لعبد اللَّه بن عمر: سمعت عَمَّيَّ -

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 457 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.