Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 458

  1. كتاب البيوع
  2. باب التشديد في ذلك

وكانا قد شهدا بدرًا- يحدثان أهل الدارِ: أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن كراء الأرض، قال عبد اللَّه: واللَّه لقد كنتُ أعلم في عهد رسول اللَّه ﷺ أنَّ الأرض تكرَى، ثم خشي عبد اللَّه أن يكونَ رسول اللَّه ﷺ أحدث في ذلك شيئًا لم يكن عَلِمَه، فترك كراء الأرض".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه البخاري (٢٣٣٩، ٢٣٤٦، ٢٣٤٧) ومسلم (١٥٤٧) والنسائي (٣٩٠٨ - ٣٩١٥).

وعماه: هما ظُهير، ومُظهَّر، ابنا رافع.

وذكر أبو داود: أنه رواه نافع -يعني مولى ابن عمر- عن رافع عن النبي ﷺ، وعن نافع عن رافع قال: سمعت أن رسول اللَّه ﷺ، وعن أبي النجاشي عن رافع عن عمه ظهير بن رافع عن النبي ﷺ.

وهذه الطرق التي ذكرها: كلها أسانيدها جيدة.

وقال الإمام أحمد بن حنبل: كثير الألوان.

قال أبو داود: أبو النجاشي: عطاء بن صهيب.

٣٣٩٥/ ٣٢٥٤ - وعن سليمان بن يسار، أن رافع بن خديج قال: "كنا نُخَابِر على عهد رسول اللَّه ﷺ، فذكر أنَّ بعض عمومته أتاه، فقال: نهى رسولُ اللَّه ﷺ عن أمر كان لنا نافعًا، وطَوَاعِيَةُ اللَّه ورسوله أنفعُ لنا وأنفع، قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: مَنْ كانتْ لَهُ أَرْضٌ فَليَزْرَعْهَا، أو لِيُزْرِعْهَا أخاه، ولا يكاريها بثلث ولا بربع، ولا بطعام مسمى".[حكم الألباني: صحيح: م (٥/ ٢٣)]

• وأخرجه مسلم (١٥٤٨) والنسائي (٣٨٦٣، ٣٨٦٥، ٣٨٦٦، ٣٨٧٠ - ٣٨٧٢) وابن ماجة (٢٤٥٩، ٢٤٦٠) والترمذي (١٣٨٤) كلهم بنحوه وبعضم يزيد فيه على بعض.

٣٣٩٧/ ٣٢٥٥ - وعن ابن رافع بن خَديج، عن أبيه، قال: "جاءنا أبو رافع من عند رسول اللَّه ﷺ، فقال: نهانا رسول اللَّه ﷺ عن أمر كان يَرْفُق بنا، وطاعةُ اللَّه وطاعة رسوله

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 458 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.