أرفق بنا، نهانا: أن يزرع أحدنا إلا أرضًا يملك رَقَبَتَهَا، أو مَنيْحَةً يمْنَحُهَا رَجُلٌ".[حكم الألباني: حسن بما بعده]
٣٣٩٨/ ٣٢٥٦ - وعن أسيد بن ظُهير قال: "جاءنا رافع بن خديج فقال: إن رسول اللَّه ينهاكم عن أمر كان لكم نافعًا، وطاعةُ اللَّه وطاعة رسول اللَّه ﷺ أنفع لكم، إن رسول اللَّه ﷺ ينهاكم عن الحَقْل، وقال: مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أخاه، أو لِيَدَعْ".[حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٤٦٠)]
• وأخرجه النسائي (٣٨٦٤) وابن ماجة (٢٤٦٠).
٣٣٩٩/ ٣٢٥٧ - وعن أبي جعفر الخَطَمي -واسمه عُمير بن يزيد- قال: "بعثني عمي أنا وغلامًا له إلى سعيد بن المسيب، قال: فقلنا له: شيء بلغنا عنك في المزارعة؟ قال: كان ابنُ عمر لا يرى بها بأسًا، حتى بلغه عن رافع بن خديج حديثٌ، فأتاه، فأخبره رافع: أن رسول اللَّه ﷺ أَتَى بني حارثةَ، فرأى زرعًا في أرْضِ ظُهَيْرٍ، فقال: مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ! ! قالوا: ليس لظهير، قال: ألَيْسَ أَرْض ظهير؟ قالوا: بلى، ولكنه زَرْعُ فلانٍ، قال: فخذوا زرعكم، وردوا عليه النفقة، قال رافع: فأخذنا زرعنا، ورددنا إليه النفقة، قال سعيد: أَفْقِرْ أخاك، أو أكرِه بالدراهم".[حكم الألباني: صحيح الإسناد]
• وأخرجه النسائي (٣٨٨٩).
٣٤٠٠/ ٣٢٥٨ - وعن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن المحَاقَلة والمزَابَنة، وقال: إنّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ، فهو يزرعها، ورجلٌ مُنِحَ أرْضًا، فهو يزرع ما مُنِحَ، ورجل اسْتكْرَى أرضًا بذهب أو فضة".[حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٤٤٩)]
• وأخرجه النسائي (٣٨٩٠) مسندًا ومرسلًا، وأخرجه ابن ماجة (٢٤٤٩) وانظر البخاري (٢٣٨٣، ٣٢٨٤) ومسلم (٧٠/ ١٥٤٠).