Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 467

  1. كتاب البيوع
  2. باب في العبد يباع وله مال

٣٤٢٧/ ٣٢٨٥ - وعن رافع بن خديج قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن كسب الأمة، حتى يُعلم من أين هو؟ ".[حكم الألباني: حسن بما قبله]

٣٢/ ٤٠ - باب في عَسْب الفحل [٣: ٢٨٠]

٣٤٢٩/ ٣٢٨٦ - عن ابن عمر قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن عَسْبِ الفحل".[حكم الألباني: صحيح: خ]

• وأخرجه الترمذي (١٢٧٣) والنسائي (٤٦٧١) والبخاري (٢٢٨٤). وقال الترمذي: حسن صحيح.

٣٣/ ٤١ - باب في الصائغ [٣: ٢٨٠]

٣٤٣٠/ ٣٢٨٧ - عن ابن ماجدة السَّهمي قال: "قطعت من أذن غلام -أو قطع من أذني- فقدم علينا أبو بكر حاجًّا، فاجتمعنا إليه، فرَفَعنا إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: إن هذا قد بلغ القِصاص، ادعوا لي حَجَّامًا ليقتصَّ منه، فلما دُعي الحجام قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: إني وهبت لخالتي غلَامًا، وإني أرجو أن يبارك لها فيه، فقلت لها: لا تسلميه حجامًا، ولا صائغًا، ولا قَصَّابًا".[حكم الألباني: ضعيف: أحاديث البيوع]

• في طرقه: محمد بن إسحاق بن يسار، وقد تقدم الكلام عليه.

وابن ماجدة السهمي: لم أجد من زاد فيه على هذا.

٣٤/ ٤٢ - باب في العبد يباع وله مال [٣: ٢٨٠]

٣٤٣٣/ ٣٢٨٨ - عن سالم -وهو ابن عبد اللَّه بن عمر- عن أبيه، عن النبي ﷺ، قال: "مَنْ بَاع عَبْدًا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع نخلًا مُؤَبَّرًا فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٢٣٧٩) ومسلم (٧٧/ ١٥٤٣) والترمذي (١٢٤٤) والنسائي (٤٦٣٦) وابن ماجة (٢٢١١).

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 467 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.