Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 468

  1. كتاب البيوع
  2. باب في النهي عن النجش

٣٤٣٤/ ٣٢٨٩ - وعن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، بقصة العبد.[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه النسائي موقوفًا بإثر (٤٦٣٦).

٣٤٣٤/ ٣٢٩٠ - وعن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ، بقصة النخل.

• وأخرجه البخاري (٢٢٠٤) ومسلم (٧٧/ ١٥٤٣) وابن ماجة (٢٢١٠) والنسائي (٤٦٣٥).

٣٤٣٥/ ٣٢٩١ - وعن سلمة بن كُهيل، حدثني من سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: قال رسول اللَّه ﷺ: "من باع عبدًا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع".[حكم الألباني: صحيح: الإرواء (٥/ ١٥٨)]

• في إسناده: مجهول.

٣٥/ ٤٣ - باب في التَّلَقِّي [٣: ٢٨١]

٣٤٣٦/ ٣٢٩٢ - وعن عبد اللَّه بن عمر، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، ولا تَلَقَّوا السِّلع، حتى يُهْبَطَ بها الأسواقَ".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٢١٦٥) ومسلم (١٤١٢) وبإثر (١٥١٤) والنسائي (٤٥٠٣) وابن ماجة (٢١٧١) مطولًا ومختصرًا.

٣٤٣٧/ ٣٢٩٣ - وعن أبي هريرة: "أن النبي ﷺ نهى عن تَلَقِّي الجَلْبَ. فإن تَلقَّاه مُتلَقٍّ مشتر فاشتراه، فصاحب السلعة بالخيار، إذا وردت السوقَ".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه مسلم (١٥١٩) والترمذي (١٢٢١) والنسائي (٤٥٠١) وابن ماجة (٢١٧٨).

٣٦/ ٤٤ - باب في النهي عن النَّجْش [٣: ٢٨٢]

٣٤٣٨/ ٣٢٩٤ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لَا تَنَاجَشُوا".[حكم الألباني: صحيح: ق]

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 468 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.