Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 469

  1. كتاب البيوع
  2. باب في النهي أن يبيع حاضر لباد

• وأخرجه البخاري (٢١٦٠) ومسلم (١٤١٣) والترمذي (١٣٠٤) والنسائي (٣٢٣٩) وابن ماجة (٢١٧٤) مختصرًا.

٣٧/ ٤٥ - باب في النهي أن يبيع حاضر لبادٍ [٣: ٢٨٢]

٣٤٣٩/ ٣٢٩٥ - عن ابن عباس، قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ أن يبيعَ حاضرٌ لبادٍ، فقلت: ما يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٢١٥٨) ومسلم (١٩/ ١٥٢١) والنسائي (٥٤٠٠) وابن ماجة (٢١٧٧).

٣٤٤٠/ ٣٢٩٦ - وعن أنس بن مالك، أن النبي ﷺ قال: "لَا يَبِيعُ حاضرٌ لباد، وإن كان أخاه، أو أباه".

• وأخرجه النسائي (٤٤٩٢ - ٤٤٩٤)، ورجال إسناده ثقات، والبخاري (٢١٦١) دون قوله: "وإن كان أخاه أو أباه"، ومسلم (١٥٢٣) والنسائي (٤٤٩٢ - ٤٤٩٤).

٣٢٩٧ - وعن أنس بن مالك قال: "كان يقال: لا يبيع حاضر لباد، وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئًا، ولا يبتاع له شيئًا".[حكم الألباني: صحيح: م]

• في إسناده: أبو هلال، واسمه محمد بن سليم الراسبي، ولم يكن راسبيًا، وإنما نزل فيهم، وهو مولى لقريش، وقد تكلم فيه غير واحد.

٣٤٤١/ ٣٢٩٨ - وعن سالم المكي: أن أعرابيًا حدثه: "أنه قدم بحَلُوبة له على عهد رسول اللَّه ﷺ، فنزل على طَلْحَة بن عبيد اللَّه، فقال: إن النبي ﷺ نهى أن يَبيع حاضرٌ لبادٍ، ولكن اذهبْ إلى السوق، فانظر من يبايعك، فشاورني، حتى آمرك أو أنهاك".[حكم الألباني: ضعيف الإسناد]

• في إسناده محمد بن إسحاق، وفيه أيضًا رجل مجهول.

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 469 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.