Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 472

  1. كتاب البيوع
  2. باب في النهي عن الغش

قال أبو داود: وسألت أحمد: ما الحكرة؟ قال: ما فيه عيش الناس.

قال أبو داود: قال الأوزاعي: المحتكر: من يعترض السوق.

٤٠/ ٤٨ - باب ما جاء في كسر الدراهم [٣: ٢٨٦]

٣٤٤٩/ ٣٣٠٥ - عن علقمة بن عبد اللَّه، عن أبيه -وأبوه: هو عبد اللَّه بن عمرو بن هلال المزَني، له صحبة- قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ أن تُكْسَرَ سِكَّةُ المسلمين الجائزةُ بينهم، إلا من بأس".[حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (٢٢٦٣)]

وأخرجه ابن ماجة (٢٢٦٣).

وفي إسناده: محمد بن فَضاء الأزْدِي الجهضمي البصري، المعبِّر للرؤيا، كنيته: أبو بحر، ولا يحتج بحديثه.

باب في التسعير [٣: ٢٨٦]

٣٤٥٠/ ٣٣٠٦ - عن أبي هريرة: "أن رجلًا جاء، فقال: يا رسول اللَّه، سَعِّرْ، فقال: بل أدعوا، ثم جاءه رجل، فقال: يا رسول اللَّه، سَعِّرْ! فقال: بل اللَّه يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى اللَّه وليس لأحد عندي مَظْلِمةَ".[حكم الألباني: صحيح: الروض النضير]

٣٤٥١/ ٣٣٠٧ - وعن أنس، قال: "قال الناس: يا رسول اللَّه، غَلَا السِّعْرُ، فَسَعِّرْ لنا، فقال رسول اللَّه ﷺ: إنَّ اللَّه هُوَ المُسَعِّرُ، الْقَابِضُ البَاسِطُ الرازق، وإني لأرجو أن ألقى اللَّه وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دَمٍ ولا مال".[حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٢٠٠)]

• وأخرجه الترمذي (١٣١٤) وابن ماجة (٢٢٠٠). وقال الترمذي: حسن صحيح.

٤١/ ٥٠ - باب في النهي عن الغشِّ [٣: ٢٨٧]

٣٤٥٢/ ٣٣٠٨ - عن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه ﷺ مَرَّ برجل يبيع طعامًا، فسأله: كيف تبيع؟ فأخبره، فأُوحِي إليه: أَنْ أدخلْ يدَك فيه، فأدخل يَده فيه، فإذا هو مبلول، فقال رسول اللَّه ﷺ: لَيْسَ منّا مَنْ غَشَّ".[حكم الألباني: صحيح]

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 472 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.