Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 473

  1. كتاب البيوع
  2. باب خيار المتبايعين

• وأخرجه مسلم (١٠٢) والترمذي (١٣١٥) وابن ماجة (٢٢٢٤) بنحوه.

٣٤٥٣ - وحكي عن سفيان: أنه كان يكره هذا التفسيرَ: "ليس منا": ليس مثلنا.

٤٢/ ٥١ - باب خيار المتبايعين [٣: ٢٨٧]

٣٤٥٤/ ٣٣٠٩ - عبد اللَّه بن عمر، أن رسول اللَّه ﷺ-قال: "المتبايعان: كلُّ واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يفترقا، إلا بيعَ الخيار".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٢١١١) ومسلم (١٥٣١) والترمذي (١٢٤٥) وابن ماجة (٢١٨١) والنسائي (٤٤٦٥ - ٤٤٦٨)، (٤٤٧٣ - ٤٤٨٠).

٣٤٥٥/ ٣٣١٠ - وفي رواية: "أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٢١٠٩) ومسلم (١٥٣١) والترمذي (١٢٤٥) والنسائي (٤٤٦٩ - ٤٤٧٢) وابن ماجة (٢١٨١).

٣٤٥٦/ ٣٣١١ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "المُتبايعَانِ بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن تكون صَفْقَةَ خِيَار، ولا يَحل له أن يُفارق صاحبه، خَشْية أن يَسْتَقيله".[حكم الألباني: حسن: الترمذي (١٢٤٧)]

• وأخرجه الترمذي (١٢٤٧) والنسائي (٤٤٨٣). وقال الترمذي: حسن.

٣٤٥٧/ ٣٣١٢ - وعن أبي الوضيء -واسمه عَبَّادْ بن نُسَيب- قال: "غزونا غَزْوَةً لنا، فنزلنا منزلًا فباع صاحبٌ لنا فرسًا بغلام، ثم أقاما بقيةَ يومهما وليلتهما، فلما أصبحا من الغدِ حضرَ الرحيلُ، قام إلى فرسه يُسْرِجه فندِمَ، فأتى الرجلَ، وأخذه بالبيع، فأبى الرجلُ أن يدفعه إليه، فقال: بيني وبينك أبو بَرْزة، صاحبُ النبي ﷺ فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر، فقالا له هذه القصة، فقال: أترضيان أن أقضيَ بينكما بقضاء رسول اللَّه ﷺ؟ قال رسول اللَّه ﷺ: الْبيّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يتفرقا".[حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢١٨٢)]

قال هشام بن حسان: حدث جميل -يعني ابن مرة- أنه قال: "ما أراكما افترقتما".

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 473 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.