وأخرجه ابن ماجة (٢١٨٢). ورجال إسناده ثقات.
٣٤٥٨/ ٣٣١٣ - وعن يحيى بن أيوب، قال: "كان أبو زُرعة -يعني ابنَ عمرو بن جرير- إذا بايع رجلًا خَيَّرَهُ، قال: ثم يقول: خَيِّرني، ويقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه ﷺ: لَا يَفتَرقَنَّ اثنَانِ إلّا عَنْ تَراضٍ".[حكم الألباني: حسن صحيح]
• وأخرجه الترمذي (١٢٤٨)، ولم يذكر قصة أبي زرعة، وقال: هذا حديث غريب.
٣٤٥٩/ ٣٣١٤ - وعن حكيم بن حزام، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "الْبَيِّعَانِ بِالخيَارِ ما لم يفترقا، فإن صَدَقا وَبَيَّنا بُورِكَ لهما في بيعهما، وإن كَتَما وكذَبا مُحِقَتِ البركة من بيعهما".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه البخاري (٢٠٧٩) ومسلم (١٥٣٢) والترمذي (١٢٤٦) والنسائي (٤٤٥٧، ٤٤٦٤).
قال أبو داود: وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة وحماد، وأما همام فقال: "حتى يتفرقا أو يختارا، ثلاث مرار".
باب في فضل الإقالة [٣: ٢٩٠]
٣٤٦٠/ ٣٣١٥ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَه اللَّه عَثْرَتَه".[حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢١٩٩)]
• وأخرجه ابن ماجة (٢١٩٩).
٤٣/ ٥٣ - باب فيمن باع بيعتين في بيعة [٣: ٢٩٠]
٣٤٦١/ ٣٣١٦ - عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: "مَنْ باعَ بَيْعَتَينِ فِي بَيْعَةٍ فَلَه أَوْكسُهُمَا، أو الرِّبا".[حكم الألباني: حسن: الإرواء (٥/ ١٤٩ - ١٥٠)]
• وأخرجه الترمذي (١٢٣١) والنسائي (٤٦٣٢) كلاهما بلفظ: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيعتين في بيعه" ودون شطره الثاني.