Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 474

  1. كتاب البيوع
  2. باب فيمن باع بيعتين في بيعة

وأخرجه ابن ماجة (٢١٨٢). ورجال إسناده ثقات.

٣٤٥٨/ ٣٣١٣ - وعن يحيى بن أيوب، قال: "كان أبو زُرعة -يعني ابنَ عمرو بن جرير- إذا بايع رجلًا خَيَّرَهُ، قال: ثم يقول: خَيِّرني، ويقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه ﷺ: لَا يَفتَرقَنَّ اثنَانِ إلّا عَنْ تَراضٍ".[حكم الألباني: حسن صحيح]

• وأخرجه الترمذي (١٢٤٨)، ولم يذكر قصة أبي زرعة، وقال: هذا حديث غريب.

٣٤٥٩/ ٣٣١٤ - وعن حكيم بن حزام، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "الْبَيِّعَانِ بِالخيَارِ ما لم يفترقا، فإن صَدَقا وَبَيَّنا بُورِكَ لهما في بيعهما، وإن كَتَما وكذَبا مُحِقَتِ البركة من بيعهما".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه البخاري (٢٠٧٩) ومسلم (١٥٣٢) والترمذي (١٢٤٦) والنسائي (٤٤٥٧، ٤٤٦٤).

قال أبو داود: وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة وحماد، وأما همام فقال: "حتى يتفرقا أو يختارا، ثلاث مرار".

باب في فضل الإقالة [٣: ٢٩٠]

٣٤٦٠/ ٣٣١٥ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَه اللَّه عَثْرَتَه".[حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢١٩٩)]

• وأخرجه ابن ماجة (٢١٩٩).

٤٣/ ٥٣ - باب فيمن باع بيعتين في بيعة [٣: ٢٩٠]

٣٤٦١/ ٣٣١٦ - عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: "مَنْ باعَ بَيْعَتَينِ فِي بَيْعَةٍ فَلَه أَوْكسُهُمَا، أو الرِّبا".[حكم الألباني: حسن: الإرواء (٥/ ١٤٩ - ١٥٠)]

• وأخرجه الترمذي (١٢٣١) والنسائي (٤٦٣٢) كلاهما بلفظ: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيعتين في بيعه" ودون شطره الثاني.

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 474 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.