Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 475

  1. كتاب البيوع
  2. باب في السلف

في إسناده: محمد بن عمرو بن علقمة، وقد تكلم فيه غير واحد.

والمشهور عن محمد بن عمرو من رواية الدَّراوردِي، ومحمد بن عبد اللَّه الأنصاري: "أنه ﷺ نهى عن بيعتين في بيعة".

باب النهي عن العِينة [٣: ٢٩١]

٣٤٦٢/ ٣٣١٧ - عن ابن عمر قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "إذَا تَبَايَعْتُمْ بالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ: سلَّطَ اللَّهُ عليكم ذُلًّا، لَا يَنْزِعُهُ حتى ترجعوا إلى دينكم".[حكم الألباني: صحيح: الصحيحة (١١)]

• في إسناده: إسحاق بن أسيد، أبو عبد الرحمن الخراساني، نزيل مصر، لا يحتج بحديثه، وفيه أيضًا: عطاء الخراساني، وفيه مقال.

٤٤/ ٥٥ - باب في السلف [٣: ٢٩٢]

٣٤٦٣/ ٣٣١٨ - عن ابن عباس، قال: "قدم رسولُ اللَّه ﷺ المدينة، وهم يُسْلِفُونَ في التمر السنةَ والسنتين والثلاثة، فقال رسول اللَّه ﷺ: مَنْ أَسلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلَى أَجَل مَعْلُومٍ".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٢٢٤٠) ومسلم (١٦٠٤) والترمذي (١٣١١، ٤٦١٦) والنسائي (٤٦١٦) وابن ماجة (٢٢٨٠).

٣٤٦٤/ ٣٣١٩ - وعن عبد اللَّه بن أبي أوفى قال: "إنْ كُنَّا لَنُسْلِفُ على عهد رسول اللَّه ﷺ وأبي بكر وعمر: في الحِنْطةِ والشعير والتمر والزبيب -زاد ابن كثير: إلى قوم ما هو عندهم، ثم اتفقا-: وسألتُ ابن أبْزَى؟ فقال مثل ذلك".[حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٢٨٢): خ بلفظ: "ما كنا نسألهم": "ما هو عندهم"]

• وأخرجه البخاري (٢٢٤٢، ٢٢٤٤) وابن ماجة (٢٢٨٢) والنسائي (٤٦١٤، ٤٦١٥).

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 475 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.