Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 479

  1. كتاب البيوع
  2. باب في أثمان الكلاب

• وأخرجه الترمذي (١٢٨٠) والنسائي (٤٧٨٨ - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (٢١٦١، ٣٢٥٠). وقال الترمذي: غريب.

وقال النسائي: هذا منكر. هذا آخر كلامه.

وفي إسناده: عمر بن زيد الصنعاني، قال ابن حبان: تفرد بالمناكير عن المشاهير، حتى خرج عن حد الاحتجاج به.

وقال الخطابي: وقد تكلم بعض العلماء في إسناد هذا الحديث، وزعم أنه غير ثابت عن النبي ﷺ.

وقال أبو عمر بن عبد البر: حديث "بيع السنور" لا يثبت رفعه. هذا آخر كلامه.

وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث معقل بن عبيد اللَّه الجزري، وهو عن أبي الزبير قال: "سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي ﷺ عن ذلك".

وقيل: إنما نهى عن بيع الوحشي منه، دون الإنسي.

وقيل: لعله على جهة الندب لإعارته، فيرتفقوا به، ما أقام عندهم، ولا يتنازعوه إذا انتقل عنهم إلى غيرهم.

وكره بيع السنور أبو هريرة، وجابر، وطاوس، ومجاهد، أخذًا بظاهر الحديث.

وجمهور العلماء على أنه لا يمنع من بيعه.

٤٩/ ٦٣ - باب في أثمان الكلاب [٣: ٢٩٧]

٣٤٨١/ ٣٣٣٥ - عن أبي مسعود، عن النبي ﷺ: "أنه نهى عن ثَمَن الكلب، ومَهْر البَغِيّ، وحُلْوَان الكاهن".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٢٢٨٢) ومسلم (١٥٦٧) والترمذي (١٢٧٦) والنسائي (٤٦٦٦) وابن ماجة (٢١٥٩) وانظر أبو داود (٣٤٢٨).

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 479 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.