Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 480

  1. كتاب البيوع
  2. باب في ثمن الخمر والميتة

٣٤٨٢/ ٣٣٣٦ - وعن عبد اللَّه بن عباس قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن ثمن الكلب، وإن جاء يطْلبُ ثمنَ الكلب فامْلأ كَفَّه ترابًا".[حكم الألباني: صحيح الإسناد]

٣٤٨٣/ ٣٣٣٧ - وعن عون بن أبي جُحيفة، أن أباه قال: "إن رسول اللَّه ﷺ: نهى عن ثمن الكلب".[حكم الألباني: صحيح: خ]

• وأخرجه البخاري (٢٠٨٦) أتم من هذا.

٣٤٨٤/ ٣٣٣٨ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لَا يَحلُّ ثمنُ الكلب، ولا حُلْوَانُ الكاهن، ولا مَهْر البَغيِّ".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه النسائي (٤٢٩٣).

٥٠/ ٦٤ - باب في ثمن الخمر والميتة [٣: ٢٩٧]

٣٤٨٥/ ٣٣٣٩ - عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إن اللَّه حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه".[حكم الألباني: صحيح: أحاديث البيوع]

٣٤٨٦/ ٣٣٤٠ - وعن جابر بن عبد اللَّه، أنه سمع رسول اللَّه ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: "إنَّ اللَّه حَرَّم بيع الخمر والميتةِ والخنزير والأصنامِ، فقيل: يا رسول اللَّه، أرأيتَ شُحومَ الميتة، فإنه يُطْلَى بها السُّفن، ويُدْهن بها الجلود، ويَسْتَصْبحُ بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام، ثم قال رسول اللَّه ﷺ عند ذلك: قَاتَلَ اللَّه اليَهُودَ، إنَّ اللَّه لمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شحُومَهَا أَجْمَلُوهُ، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٢٢٣٦) ومسلم (١٥٨١) والترمذي (١٢٩٧) والنسائي (٤٢٥٦، ٤٦٦٩) وابن ماجة (٢١٦٧).

٣٤٨٨/ ٣٣٤١ - وعن ابن عباس، قال: "رأيت رسول اللَّه ﷺ جالسًا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: لَعَنَ اللَّه الْيَهُودَ -ثلاثًا- إنَّ اللَّه حَرَّمَ عليهم

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 480 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.