Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 481

  1. كتاب البيوع
  2. باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى

الشحوم فباعوها، واكلوا أثمانها، وإن اللَّه إذا حَرَّم على قوم أكلَ شيء حرم عليهم ثمنه".[حكم الألباني: صحيح: أحاديث البيوع]

٣٣٤٢ - وفي رواية: "قاتل اللَّه اليهود".

٣٤٨٩/ ٣٣٤٣ - وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّص الخنازيرَ".[حكم الألباني: ضعيف: الضعيفة (٤٥٦٦)]

٣٤٩٠/ ٣٣٤٤ - وعن عائشة قالت: "لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول اللَّه ﷺ، فقرأهن علينا، وقال: حُرِّمَتْ التِّجَارَةُ في الخمر".[حكم الألباني: صحيح: أحاديث البيوع: ق]

• وأخرجه البخاري (٢٢٢٦) ومسلم (١٥٨٠).

٣٤٩١/ ٣٣٤٥ - وفي رواية: "الآيات الأواخر في الربا".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٤٥٤٠) ومسلم (١٥٨٠) والنسائي (٤٦٦٥) وابن ماجة (٣٣٨٢)، وانظر الذي قبله.

٥١/ ٦٥ - باب في بيع الطعام قبل أن يُستوفَى [٣: ٢٩٩]

٣٤٩٢/ ٣٣٤٦ - عن ابن عمر، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "من ابتاع طعامًا فلا يَبِعْه حتى يستوفيه".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٢١٢٦) ومسلم (١٥٢٦) والنسائي (٤٥٩٥، ٤٥٩٦) وابن ماجة (٢٢٢٦).

٣٤٩٣/ ٣٣٤٧ - وعنه أنه قال: "كُنَّا في زمَنِ رسول اللَّه ﷺ نبتاع الطعام، فَيَبْعَثُ علينا من يأمُرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه، قبل أن نَبيعَه، يعني جُزَافًا".[حكم الألباني: صحيح: ق]

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 481 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.