Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 482

  1. كتاب البيوع
  2. باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى

• وأخرجه مسلم (١٥٢٧) والنسائي (٤٦٠٥ - ٤٦٠٧) والبخاري (٢١٢٣) وابن ماجة (٢٢٢٩).

٣٤٩٤/ ٣٣٤٨ - وعنه قال: "كانوا يتبايعون الطعام جُزَافًا بأعلَى السُّوق، فنهَى رسول اللَّه ﷺ أن يبيعوه حتى يَنقلوه".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٢١٦٧) ومسلم (٣٨٤٢) والنسائي (٤٦٠٦) وابن ماجة (٢٢٢٦) بنحوه.

٣٤٩٥/ ٣٣٤٩ - وعنه: "أن رسول اللَّه ﷺ نَهَى أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراه بكَيْلٍ حتى يستوفيه".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه النسائي (٤٦٠٧) والبخاري (٢١٢٤) ومسلم (٣٥/ ١٥٢٦) وابن ماجة (٢٢٢٦) ثلاثتهم دون قوله: "بكيل"

٣٤٩٦/ ٣٣٥٠ - وعن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فلا يَبِعْه حتى يكتاله".

• وأخرجه البخاري (٢١٣٢) ومسلم (٣١/ ١٥٢٥) والنسائي (٤٥٩٧ - ٤٥٩٩).

٣٣٥١ - وفي رواية: "قلت لابن عباس: لم؟ قال: ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مُرَجًّى؟ ".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٢١٣٥) ومسلم (١٥٢٥) والترمذي (١٢٩١) والنسائي (٤٥٩٧) وابن ماجة (٢٢٢٧) بنحوه.

٣٤٩٧/ ٣٣٥٢ - وعنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا اشترى أحدكم طعامًا فلا يَبِعْه حتى يقبضه".

• وأخرجه البخاري (٢١٣٥) ومسلم (٩/ ١٥٢٥) والترمذي (١٢٩١) وابن ماجة (٢٢٢٧) والنسائي (٤٦٠٠).

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 482 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.