• وأخرجه مسلم (١٥٢٧) والنسائي (٤٦٠٥ - ٤٦٠٧) والبخاري (٢١٢٣) وابن ماجة (٢٢٢٩).
٣٤٩٤/ ٣٣٤٨ - وعنه قال: "كانوا يتبايعون الطعام جُزَافًا بأعلَى السُّوق، فنهَى رسول اللَّه ﷺ أن يبيعوه حتى يَنقلوه".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٢١٦٧) ومسلم (٣٨٤٢) والنسائي (٤٦٠٦) وابن ماجة (٢٢٢٦) بنحوه.
٣٤٩٥/ ٣٣٤٩ - وعنه: "أن رسول اللَّه ﷺ نَهَى أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراه بكَيْلٍ حتى يستوفيه".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه النسائي (٤٦٠٧) والبخاري (٢١٢٤) ومسلم (٣٥/ ١٥٢٦) وابن ماجة (٢٢٢٦) ثلاثتهم دون قوله: "بكيل"
٣٤٩٦/ ٣٣٥٠ - وعن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فلا يَبِعْه حتى يكتاله".
• وأخرجه البخاري (٢١٣٢) ومسلم (٣١/ ١٥٢٥) والنسائي (٤٥٩٧ - ٤٥٩٩).
٣٣٥١ - وفي رواية: "قلت لابن عباس: لم؟ قال: ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مُرَجًّى؟ ".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٢١٣٥) ومسلم (١٥٢٥) والترمذي (١٢٩١) والنسائي (٤٥٩٧) وابن ماجة (٢٢٢٧) بنحوه.
٣٤٩٧/ ٣٣٥٢ - وعنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا اشترى أحدكم طعامًا فلا يَبِعْه حتى يقبضه".
• وأخرجه البخاري (٢١٣٥) ومسلم (٩/ ١٥٢٥) والترمذي (١٢٩١) وابن ماجة (٢٢٢٧) والنسائي (٤٦٠٠).