٣٣٥٣ - وفي رواية: "حتى يستوفيه".
٣٣٥٤ - وفي رواية: وقال ابن عباس: "وأحسِب كلَّ شيء مثل الطعام".[حكم الألباني: صحيح: ق، انظر ما قبله]
• وأخرجه البخاري (٢١٣٥) ومسلم (١٥٢٥) والترمذي (١٢٩١) والنسائي (٤٥٩٧) وابن ماجة (٢٢٢٧) بنحوه.
٣٤٩٨/ ٣٣٥٥ - وعن ابن عمر قال: "رأيت الناس يُضْرَبونَ على عَهْدِ رسول اللَّه ﷺ إذا اشتَروا الطعام جُزَافًا: أن يبيعوه حتى يُبلِغَه إلى رَحْله".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٣١٣٧) ومسلم (٣٨/ ١٥٢٧) والنسائي (٣٦٠٨).
٣٤٩٩/ ٣٣٥٦ - وعنه قال: "ابتعتُ زْيتًا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل، فأعطاني به ربْحًا حسنًا، فأردتُ أن أضربَ على يده، فأخذ رجلٌ من خَلْفي بذراعي، فالتفتُّ فإذا زيدُ بن ثابت، فقال: لا تبعه حيثُ ابتعْته، حتى تَحُوزه إلى رَحْلك؛ فإن رسول اللَّه ﷺ نهى أن تباع السِّلِعُ حيثُ تبتاع، حتى يَحوزَها التجَّار إلى رحالهم".[حكم الألباني: حسن بما قبله]
• في إسناده: محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.
٥٢/ ٦٦ - باب في الرجل يقول في البيع "لا خِلَابَة" [٣: ٣٠١]
٣٥٠٠/ ٣٣٥٧ - عن ابن عمر: "أن رجلًا ذَكر لرسول اللَّه ﷺ: أنه يُخْدَع في البيع، فقال له رسول اللَّه ﷺ: إذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابة، فكان الرجل إذا بايع يقول: لا خلابة".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٢٤٠٧) ومسلم (١٥٣٣) والنسائي (٤٤٨٤).
٣٥٠١/ ٣٣٥٨ - وعن أنس بن مالك: "أن رجلًا على عهد رسول اللَّه ﷺ كان يبتاع، وفي عُقْدَتهِ ضَعْفٌ، فأتى أهْلُهُ نبيَّ اللَّه ﷺ، فقالوا: يا نبي اللَّه، احْجُرْ على فلان، فإنه يبتاع وفي