Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 501

  1. كتاب البيوع
  2. باب من قال فيه "ولعقبه"

٣٥٥٢/ ٣٤٠٩ - وعن أبي سلمة وعروة عنه، عن النبي ﷺ، بمعناه.

• وأخرجه النسائي (٣٧٤٠). انظر الذي قبله.

باب من قال فيه: "ولعقبه" [٣: ٣١٨]

٣٥٥٣/ ٣٤١٠ - عن جابر بن عبد اللَّه، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "أيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلعَقِبِهِ، فَإنَّها لِلّذِي يُعْطَاهَا، لَا تَرْجعُ إلَى الَّذِي أَعْطَاهَا، لأَنَّهُ أُعْطَى عَطَاءً وَقَعتْ فيه المواريث".[حكم الألباني: صحيح: النسائي (٣٧٤٥)]

• وأخرجه مسلم (٢/ ١٦٢٥) والترمذي (١٣٥٠) والنسائي (٣٧٤٢ - ٣٧٤٩) وابن ماجة (٢٣٨٠) بنحوه.

٣٥٥٥/ ٣٤١١ - وعن جابر بن عبد اللَّه، قال: "إنما الْعُمْرَى -التي أجاز رسول اللَّه ﷺ أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشتَ، فإنها ترجع إلى صاحبها".[حكم الألباني: صحيح: الإرواء (١٦١٢): م]

• وأخرجه مسلم (٢٣/ ١٦٢٥) والنسائي (٣٧٤٨) بنحوه.

٣٥٥٦/ ٣٤١٢ - وعن عطاء -وهو ابن أبي رباح- عن جابر، أن النبي ﷺ قال: "لَا تُرْقِبوا، ولَا تُعْمِرُوا، فمن أرْقَبَ شَيْئًا أو أعمره فهو لورثته".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه النسائي (٣٧٣٦)، (٣٧٣٧) ومسلم (٢٦، ٢٧/ ١٦٢٥) بنحو.

٣٥٥٧/ ٣٤١٣ - وعن طارق المكي -وهو قاضي مكة- عن جابر بن عبد اللَّه، قال: "قَضى رسولُ اللَّه ﷺ في امرأةٍ من الأنصار أعطاها ابنُها حديقَةً من نَخْل، فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتُها حَيَاتَهَا، وله إخوة، فقال رسول اللَّه ﷺ: هِيَ لهَا حَيَاتَهَا وَمَوْتَهَا، قال: كنتُ تصدَّقت بها عليها، قال: ذاك أبعَدُ لَكَ".[حكم الألباني: ضعيف الإسناد]

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 501 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.