Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 502

  1. كتاب البيوع
  2. باب في تضمين العارية

باب في الرُّقْبى [٣: ٣٢٠]

٣٥٥٨/ ٣٤١٤ - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: قال رسول ﷺ: "الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأهْلِهَا، وَالرُّقْبَى جَائزةٌ لِأهْلِهَا".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه الترمذي (١٣٥١) والنسائي (٣٧١٠، ٣٧٣٩) وابن ماجة (٢٣٨٣) واقتصر البخاري (٢٦٢٦) ومسلم (١٦٢٥) والنسائي (٣٧٢٧، ٣٧٢٩، ٣٧٥٥) على الشطر الأول من الحديث، وقال الترمذي: حسن، وذكر أن بعضهم رواه موقوفًا.

٣٥٥٩/ ٣٤١٥ - وعن زيد بن ثابت، قال: قال رسول اللَّه ﷺ مَن أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لمُعْمَرِهِ، مَحْيَاهُ وَمَماتَهُ، وَلَا تُرْقِبُوا، فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيلُه".[حكم الألباني: حسن صحيح الإسناد]

• وأخرجه النسائي (٣٧٠٧، ٣٧٠٨، ٣٧١٧، ٣٧١٨) بنحوه، وتمامه (٣٧٢٣). وابن ماجة (٢٣٨١) بنحوه.

٣٥٦٠/ ٣٤١٦ - وعن مجاهد، قال: "الْعُمْرى: أن يقول الرجل للرجل: هو لك ما عشتَ، فإذا قال ذلك فهو له ولورثته، والرقبى هو أن يقول الإنسان: هو للآخِر مني ومنك".[حكم الألباني: صحيح الإسناد مقطوع]

٧١/ ٨٨ - باب في تضمين العارية [٣: ٣٢١]

٣٥٦١/ ٣٤١٧ - عن الحسن، عن سَمُرة، عن النبي ﷺ قال: "عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّي، ثم إن الحسن نسي فقال: هُوَ أَمِينُكَ، لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ".[حكم الألباني: ضعيف]

• وأخرجه الترمذي (١٢٦٦) والنسائي (٥٧٥١ - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (٢٤٠٠) دون قوله: "ثم إن الحسن نسي. . إلخ". وقال الترمذي: حسن.

وهذا يدل على أن الترمذي يصحح سماع الحسن من سمرة، وفيه خلاف تقدم.

وليس في حديث ابن ماجة قصة الحسن.

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 502 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.