Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 511

  1. كتاب الأقضية
  2. باب في الصلح

٦/ ١١ - باب اجتهاد الرأي في القضاء [٣: ٣٣٠]

٣٥٩٢/ ٣٤٤٧ - عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شُعبة، عن أناس من أهل حِمْصَ من أصحاب معاذ: "أن رسول اللَّه ﷺ: لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن قال: كَيْفَ تَقضِي إذَا عَرَض لَكَ القَضَاء؟ قال: أقضي بكتاب اللَّه، قال: فإن لم تَجِدْ في كِتَابِ اللَّه؟ قال: فبِسُنَّة رسول اللَّه ﷺ، قال: فَإنْ لَمْ تَجِدْ في سُنة رسول اللَّه ﷺ، ولا في كتاب اللَّه؛ قال: أجتهد رأي، ولا آلُو، فضربَ رسول اللَّه ﷺ صَدْره، وقال: الحمدُ للَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رسولُ رسول اللَّه لما يُرضي رسولَ اللَّه ﷺ".[حكم الألباني: ضعيف: الترمذي (١٣٥٥)]

• أخرجه الترمذي (١٣٢٧، ١٣٢٨).

٣٥٩٣/ ٣٤٤٨ - وفي رواية: عن الحارث بن عمرو، عن ناس من أصحاب معاذ، عن معاذ بن جبل: "أن رسول اللَّه ﷺ لما بعثه إلى اليمن -فذكر معناه".[حكم الألباني: ضعيف]

• وأخرجه الترمذي (١٣٢٨). وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل.

وقال البخاري في التاريخ الكبير: الحارث عن عمرو، ابن أخي المغيرة بن شعبة الثقفي عن أصحاب معاذ عن معاذ: روى عنه أبو عون، ولا يصح، ولا يعرف إلا بهذا، مرسل.

٧/ ١٢ - باب في الصلح [٣: ٣٣٢]

٣٥٩٤/ ٢٤٤٩ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "الصّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمينَ -زاد أحمد، وهو ابن عبد الواحد- إلا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا -وزاد سليمان بن داود، وهو المهري- وقال رسول اللَّه ﷺ: المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ".[حكم الألباني: حسن صحيح: الإرواء (١٣٠٣)]

في إسناده: كثير بن زيد، أبو محمد الأسلمي، مولاهم المدني، قال ابن معين: ثقة، وقال مَرَّة: ليس بشيء، وقال مَرَّة: ليس بذاك القوي، وتكلم فيه غيره.

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 511 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.