٣٥٩٥/ ٣٤٥٠ - وعن كعب بن مالك: "أنه تقاضى ابنَ أبي حَدْرَد دَيْنًا كان له عليه في عهد رسول اللَّه ﷺ في المسجد، فارتفعتْ أصواتُهما، حتى سمعهما رسول اللَّه ﷺ، وهو في بيته، فخرج إليهما رسول اللَّه ﷺ، حتى كشف سِجْفَ حُجرته، ونادي كعبَ بن مالك، فقال: يا كعب، فقال: لبيك يا رسول اللَّه، فأشار له بيده: أن ضَعْ الشَّطر من دينك، قال كعب: قد فعلتُ يا رسول اللَّه، قال النبي ﷺ: قُمْ فاقْضِهْ".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٤٥٧) ومسلم (١٥٥٨) والنسائي (٥٤٠٨، ٥٤١٤) وابن ماجة (٢٤٢٩).
١٨/ ١٣ - باب في الشهادات [٣١: ٣٢٣]
٣٥٩٦/ ٣٤٥١ - عن زيد بن خالد الجُهني: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "ألَا أُخْبِرْكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الّذِي يَأتِي بِشَهَادَتِهِ، أَوْ يُخْبِرُ بِشِهَادتِهِ، قَبْلَ أَنْ يُسْئَلَهَا"، شك عبد اللَّه بن أبي بكر: أيتهما قال.[حكم الألباني: صحيح: م نحوه]
• وأخرجه مسلم (١٧١٩) والترمذي (٢٢٩٥ - ٢٢٩٧) والنسائي (٦٠٢٩ - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (٢٣٦٤).
قال أبو داود: قال مالك: الذي يخبر بشهادته ولا يعلم بها الذي هي له.
قال الهمداني -وهو أحمد بن سعيد-: ويرفعها إلى السلطان.
قال ابن السرح -وهو أحمد بن عمرو- أن يأتي بها الإمام.
وقال غيره: هذا في الأمانة والوديعة تكون لليتيم، لا يعلم بمكانها غيره، فيخير بما يعلمه من ذلك.
وقيل: هذا مَثل في سرعة إجابة الشاهد إذا استُشهد، ولا يمنعها، ولا يؤخرها، كما يقال: الجواد يعطى قبل سؤاله، عبارة عن حسن عطائه وتعجيله.