وقد قيل في زبيب بن ثعلبة أيضًا: زنيب، بالنون.
١٦/ ٢٢ - باب الرجلين يدعيان شيئًا وليست لهما بينة [٣: ٣٤٤]
٣٦١٣/ ٣٤٦٦ - عن أبي موسى الأشعري: "أن رجلين ادعيا بعيرًا، أو دابة، إلى النبي ﷺ، ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي ﷺ بينهما".[حكم الألباني: ضعيف]
• وأخرجه النسائي (٥٤٢٤) وابن ماجة (٢٣٣٠).
٣٦١٥/ ٣٤٦٧ - وفي رواية: "أن رجلين ادعيا بعيرًا على عهد النبي ﷺ، فبعث كلُّ واحد منهما شاهدين، فقسمه النبي ﷺ بينهما نصفين".[حكم الألباني: ضعيف]
• وأخرجه النسائي (٥٤٣٩)، وقال: هذا خطأ. (انظر الذي قبله).
ومحمد بن كثير -هذا- هو المصيصي، وهو صدوق إلا أنه كثير الخطأ، وذكر أنه خولف في إسناده ومتنه. هذا آخر كلامه.
ولم يخرجه أبو داود من حديث محمد بن كثير، وإنما أخرجه بإسناد كلهم ثقات.
٣٦١٦/ ٣٤٦٨ - وعن أبي رافع: -وهو نفيع الصائغ- عن أبي هريرة: "أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي ﷺ، ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي ﷺ: اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ، مَا كَانَ، أَحَبَّا ذَلِكَ أوْ كَرِهَا".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (٥٩٩٩ - الكبرى) وابن ماجة (٢٣٤٦).
٣٤٦٩ - وفي رواية قال: "في دابة، وليس لهما بينة، فأمرهما رسول اللَّه ﷺ أن يَسْتَهِما على اليمين".[حكم الألباني: صحيح بما قبله]
• وأخرجه ابن ماجة (٢٣٢٩).
٣٦١٧/ ٣٤٧٠ - وعن هَمَّام بن مُنَبِّه، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "إذا كره الاثنان اليمين، أو استحباها، فَلْيَسْتَهِما عليها".[حكم الألباني: صحيح: انظر ما قبله]
٣٦١٧/ ٣٤٧١ - وفي رواية: "إذا أكره اثنان على اليمين".[حكم الألباني: صحيح: انظر ما قبله]