Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 520

  1. كتاب الأقضية
  2. باب إذا كان المدعى عليه ذميا أيحلف؟

• وأخرجه البخاري (٢٦٧٤)، ولفظه: "أن النبي ﷺ عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يُسهم بينهم في اليمين، أيُّهم يحلف".

باب اليمين على المدعى عليه [٣: ٣٤٦]

٣٦١٩/ ٣٤٧٢ - عن ابن أبي مُليكة -وهو عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن أبي ملكية القرشي التيمي المكي- قال: كتب إلى ابنُ عباس: "أن رسول اللَّه ﷺ قضى باليمين على المدعَى عليه".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٢٥١٤) ومسلم (٢/ ١٧١١) والترمذي (١٣٤٢) والنسائي (٥٤٢٥) وابن ماجة (٢٣٢١).

باب كيف اليمين؟ [٣: ٣٤٧]

٣٦٢٠/ ٣٤٧٣ - عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال -يعني لرجل حَلَّفه-: "احْلِفْ باللَّه الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء"، يعني للمدعي.[حكم الألباني: ضعيف الإسناد]

• وأخرجه النسائي (×). وفي إسناده: عطاء بن السائب، وفيه مقال، وقد أخرج له البخاري حديثًا مقرونًا.

باب إذا كان المدعَى عليه ذميًا: أيُحلَّف؟ [٣: ٣٤٧]

٣٦٢١/ ٣٤٧٤ - عن الأشعث -وهو ابن قيس- قال: "كان بيني وبين رجل من اليهود أَرْضٌ فَجَحَدَنِي، فقدّمته إلى النبي ﷺ، فقال لي النبي ﷺ: ألك بينة؟ قلت: لا، قال لليهودي: احلف، قلت: يا رسول اللَّه، إذًا يَحْلِفُ، ويذهب بمالي، فأنزل اللَّه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ﴾ [آل عمران: ٧٧] إلى آخر الآية".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٢٤١٦، ٢٤١٧) والترمذي (١٢٦٩) والنسائي (×) وابن ماجة (٢٣٢٢)، أتم منه، وأخرجه مسلم (١٣٨) بنحوه، وانظر (٣٢٤٣).

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 520 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.