Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 561

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب في استحباب الوليمة عند النكاح

• في إسناده: أبان بن طارق البصري، سُئل عنه أبو زُرعة الرازي؟ فقال: شيخ مجهول، وقال أبو أحمد بن عدي: وأبان بن طارق: لا يعرف إلا بهذا الحديث، وهذا الحديث معروف به، وليس له أنكرُ من هذا الحديث.

وفي إسناده أيضًا: دُرُسْتُ بن زياد، ولا يحتج بحديثه، ويقال: هو درست بن حمزة، وقيل: بل هما اثنان ضعيفان.

٣٧٤٢/ ٣٥٩٥ - وعن الأعرج، عن أبي هريرة: أنه كان يقول: "شَرُّ الطعامِ طعامُ الوليمة، يُدعَى لها الأغنياء، ويُتْرَكُ المساكين، ومَنْ لَمْ يَأتِ الدعوةَ فقد عصَى اللَّه ورسوله".[حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (١٩١٣): ق، موقوفًا، م: مرفوعًا]

• وأخرجه البخاري (٥١٧٧) ومسلم (١٠٧/ ١٤٣٢) والنسائي (٦٦١٣ - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (١٩١٣) موقوفًا أيضًا.

وأخرجه مسلم (١١٠/ ١٤٣٢) من حديث ثابت بن عياض عن أبي هريرة مسندًا.

باب في استحباب الوليمة عند النكاح [٣: ٣٩٦]

٣٧٤٣/ ٣٥٩٦ - عن ثابت -وهو البُناني- قال: "ذُكِرَ تزويجُ زينبَ بنتِ جَحْش عند أنس بن مالك، فقال: ما رأيت رسول اللَّه ﷺ أَوْلَمَ على أحد من نسائه ما أوْلَمَ عليها، أوْلَمَ بِشَاةٍ".[حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (١٩٠٨): ق]

• وأخرجه البخاري (٥١٦٨) ومسلم (٩/ ١٤٢٨) والنسائي (٦٦٠٢ - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (١٩٠٨) بنحوه.

٣٧٤٤/ ٣٥٩٧ - وعن أنس بن مالك: "أن النبي ﷺ أوْلَمَ على صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه الترمذي (١٠٩٥) والنسائي (٣٣٨٠، ٣٣٨٢) وابن ماجة (١٩٠٩) والبخاري (٥١٦٨) ومسلم بإثر (١٤٢٧). وقال الترمذي: غريب.

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 561 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.