Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 582

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب النهي عن أكل السباع

وقال أبو داود: هذا منسوخ.

وقال النسائي: الذي قبله -يعني حديث جابر "أن رسول اللَّه ﷺ أذن في لحوم الخيل"- أصح من هذا، ويشبه -إن كان هذا صحيحًا- أن يكون مسنوخًا لأن قوله: "أذن في لحوم الخيل" دليل على ذلك.

وقال النسائي أيضًا: لا أعلم رواه غير بقية.

وقال البخاري: صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب الكندي الشامي عن أبيه: فيه نظر.

وذكر الخطابي أن حديث جابر: إسناده جيد، قال: وأما حديث خالد بن الوليد: ففي إسناده نظر، وصالح بن يحيى بن المقدم عن أبيه عن جده: لا يعرف سماع بعضهم من بعض.

وقال موسى بن هارون الحافظ: لا يعرف صالح بن يحيى، ولا أبوه إلا بجده.

وقال الدارقطني: هذا حديث ضعيف.

وقال الدارقطني أيضًا: وهذا إسناده مضطرب.

وقال الواقدي: لا يصح هذا، لأن خالدًا أسلم بعد فتح خيبر.

وقال البخاري: خالد لم يشهد خيبر، وكذا قال الإمام أحمد بن حنبل: لم يشهد خالد خيبر، وإنما أسلم قبل الفتح.

وقال أبو عمر النمري: ولا يصح لخالد بن الوليد مشهد مع رسول اللَّه ﷺ قبل الفتح.

وقال البيهقي: إسناده مضطرب، ومع اضطرابه: فهو مخالف لحديث الثقات، وهذا آخر كلامه.

وحديث جابر -الذي أشار إليه النسائي والخطابي- أخرجه البخاري (×) ومسلم (×) في صحيحيهما.

ولفظ مسلم: "وأذن في لحوم الخيل".

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 582 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.