Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 583

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب في الحمر الأهلية

ولفظ البخاري: "ورخص في لحوم الخيل".

وقد تقدم ذكره.

٣٨٠٧/ ٣٦٥٩ - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه ﵄: "أن النبي ﷺ نَهَى عن ثَمَن الهِرَّة".

• وأخرجه مسلم (١٥٦٩) وابن ماجة (٢١٦١) والترمذي (١٢٧٩) والنسائي (٤٢٩٥، ٤٦٦٨).

٣٨٠٧/ ٣٦٦٠ - وفي رواية: "عن أكل الهر، وأكل ثمنها".[حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (٣٢٥٠)]

• وأخرجه الترمذي (١٢٨٠) والنسائي (×) وابن ماجة (٣٢٥٠).

وفي إسناده: عمر بن زيد الصنعاني، ولا يحتج به، وقد تقدم الكلام عليه في كتاب البيوع، وأن مسلمًا أخرج في صحيحه من حديث أبي الزبير، قال: "سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسِّنَّور؟ قال: زجر النبي ﷺ عن ذلك".

١٦/ ٣٣ - باب في الحمر الأهلية [٣: ٤٢٠]

٣٨٠٨/ ٣٦٦١ - عن رجل عن جابر بن عبد اللَّه ﵄، قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن أن نأكلَ لحوم الحُمر، وأمرنا أن نأكل لحومَ الخيل -قال عمرو، وهو ابن دينار- فأخبرت هذا الخبرَ أبا الشَّعثاء، فقال: قد كان الحَكَمُ الغِفاريُّ فينا يقول هذا، وأبي ذلك البحْرُ، يريد ابنَ عباس".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وتخريجه تقدم أبو داود (٣٧٨٨)، وانظر الشطر الثاني عند البخاري (٥٥٢٩).

وأخرجه البخاري من حديث عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء، وليس فيه: "عن رجل".

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 583 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.