ولفظ البخاري: "ورخص في لحوم الخيل".
وقد تقدم ذكره.
٣٨٠٧/ ٣٦٥٩ - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه ﵄: "أن النبي ﷺ نَهَى عن ثَمَن الهِرَّة".
• وأخرجه مسلم (١٥٦٩) وابن ماجة (٢١٦١) والترمذي (١٢٧٩) والنسائي (٤٢٩٥، ٤٦٦٨).
٣٨٠٧/ ٣٦٦٠ - وفي رواية: "عن أكل الهر، وأكل ثمنها".[حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (٣٢٥٠)]
• وأخرجه الترمذي (١٢٨٠) والنسائي (×) وابن ماجة (٣٢٥٠).
وفي إسناده: عمر بن زيد الصنعاني، ولا يحتج به، وقد تقدم الكلام عليه في كتاب البيوع، وأن مسلمًا أخرج في صحيحه من حديث أبي الزبير، قال: "سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسِّنَّور؟ قال: زجر النبي ﷺ عن ذلك".
١٦/ ٣٣ - باب في الحمر الأهلية [٣: ٤٢٠]
٣٨٠٨/ ٣٦٦١ - عن رجل عن جابر بن عبد اللَّه ﵄، قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن أن نأكلَ لحوم الحُمر، وأمرنا أن نأكل لحومَ الخيل -قال عمرو، وهو ابن دينار- فأخبرت هذا الخبرَ أبا الشَّعثاء، فقال: قد كان الحَكَمُ الغِفاريُّ فينا يقول هذا، وأبي ذلك البحْرُ، يريد ابنَ عباس".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وتخريجه تقدم أبو داود (٣٧٨٨)، وانظر الشطر الثاني عند البخاري (٥٥٢٩).
وأخرجه البخاري من حديث عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء، وليس فيه: "عن رجل".