٣٨٠٩/ ٣٦٦٢ - وعن غالب بن أبْجَر، قال: "أصابتنا سَنَةٌ، فلم يكن في مالي شيء أُطْعِمُ أهلي، إلا شيء من حُمُرٍ، وقد كان رسول اللَّه ﷺ حَرّم لحُوم الحمر الأهلية، فأتيتُ النبي ﷺ، فقلت: يا رسول اللَّه، أصابتنا السَّنة، ولم يكن في مالِي ما أُطعم أهلي إلا سِمَان حُمُرٍ، وإنك حَرَّمت لحوم الحمر الأهلية، فقال: أطعم أهلك من سَمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جَوَّالِ القرية".[حكم الألباني: ضعيف الإسناد: مضطرب]
• اختلف في إسناده اختلافًا كثيرًا.
وقد ثبت التحريم من حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄.
وذكر البيهقي: أن إسناده مضطرب.
قال أبو داود: روى شعبة هذا الحديث عن عبيد أبي الحسن عن عبد الرحمن بن مَعْقِل عن عبد الرحمن بن بشر عن ناس من مزينة أن سيد مُزَينة: أبْجَر -أو ابن أبجر- "سأل النبي ﷺ".
٣٨١٠/ ٣٦٦٣ - وعن رجلين من مُزينة، أحدهما عن الآخر، أحدهما: عبد اللَّه بن عمرو بن عُويم، والآخر: غالبُ بن الأبجر -قال مسعر: أرى غالبًا الذي أتى النبي ﷺ بهذا الحديث.[حكم الألباني: ضعيف الإسناد: مضطرب]
٣٨١١/ ٣٦٦٤ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ، يوم خيبرَ عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلَّالة: عن ركوبها، وأكل لحمها".[حكم الألباني: حسن صحيح: النسائي (٤٤٤٧)]
• وأخرجه النسائي (٤٤٤٧). وقد تقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب.
باب في أكل الجراد [٣: ٤٢١]
٣٨١٢/ ٣٦٦٥ - عن أبي يَعْفُور، قال: سمعت ابن أبي أوفَى، وسألتُه عن الجراد، فقال: "غزوتُ مع رسول اللَّه ﷺ سِتَّ، أو سَبع، غَزَوَاتٍ، فكُنَّا نأكله معه".[حكم الألباني: صحيح: ق]