Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 584

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب في أكل الجراد

٣٨٠٩/ ٣٦٦٢ - وعن غالب بن أبْجَر، قال: "أصابتنا سَنَةٌ، فلم يكن في مالي شيء أُطْعِمُ أهلي، إلا شيء من حُمُرٍ، وقد كان رسول اللَّه ﷺ حَرّم لحُوم الحمر الأهلية، فأتيتُ النبي ﷺ، فقلت: يا رسول اللَّه، أصابتنا السَّنة، ولم يكن في مالِي ما أُطعم أهلي إلا سِمَان حُمُرٍ، وإنك حَرَّمت لحوم الحمر الأهلية، فقال: أطعم أهلك من سَمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جَوَّالِ القرية".[حكم الألباني: ضعيف الإسناد: مضطرب]

• اختلف في إسناده اختلافًا كثيرًا.

وقد ثبت التحريم من حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄.

وذكر البيهقي: أن إسناده مضطرب.

قال أبو داود: روى شعبة هذا الحديث عن عبيد أبي الحسن عن عبد الرحمن بن مَعْقِل عن عبد الرحمن بن بشر عن ناس من مزينة أن سيد مُزَينة: أبْجَر -أو ابن أبجر- "سأل النبي ﷺ".

٣٨١٠/ ٣٦٦٣ - وعن رجلين من مُزينة، أحدهما عن الآخر، أحدهما: عبد اللَّه بن عمرو بن عُويم، والآخر: غالبُ بن الأبجر -قال مسعر: أرى غالبًا الذي أتى النبي ﷺ بهذا الحديث.[حكم الألباني: ضعيف الإسناد: مضطرب]

٣٨١١/ ٣٦٦٤ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ، يوم خيبرَ عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلَّالة: عن ركوبها، وأكل لحمها".[حكم الألباني: حسن صحيح: النسائي (٤٤٤٧)]

• وأخرجه النسائي (٤٤٤٧). وقد تقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب.

باب في أكل الجراد [٣: ٤٢١]

٣٨١٢/ ٣٦٦٥ - عن أبي يَعْفُور، قال: سمعت ابن أبي أوفَى، وسألتُه عن الجراد، فقال: "غزوتُ مع رسول اللَّه ﷺ سِتَّ، أو سَبع، غَزَوَاتٍ، فكُنَّا نأكله معه".[حكم الألباني: صحيح: ق]

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 584 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.