Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 622

  1. كتاب العتق
  2. باب فيمن أعتق نصيبا له من مملوك

عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَأَتَزَوَّجُكِ، قالت: قد فعلتُ، قالت: فتسامَعَ الناسُ: أن رسول اللَّه ﷺ قد تَزَوَّج جُويْرِيةَ، فأرسلوا -يعني- ما في أيديهم من السَّبي، فأعتقوهم، وقالوا: أصْهَارُ رسولِ اللَّه ﷺ، فما رأينا امرأةً كانت أعظمَ بَرَكةً على قومها منها، أُعتق في سببها مائة أهل بيت من بني المصْطَلِق".[حكم الألباني: حسن]

قال أبو داود: هذا حجة في أن الولي: هو يُزَوِّج نفسه.

فيه: محمد بن إسحاق بن يسار.

٢/ ٣ - باب في العتق على الشرط [٤: ٣٥]

٣٩٣٢/ ٣٧٧٨ - عن سعيد بن جُمهان، عن سَفينة ﵁ قال: "كنت مملوكًا لأمِّ سَلَمة، فقالت: أعتقك، وأشترط عليك: أن تَخدم رسول اللَّه ﷺ ما عشْتَ؟ فقلت: إن لم تشترطي عليَّ ما فارقتُ رسول اللَّه ﷺ ما عشتُ، فأعتقتني، واشترطت عليّ".[حكم الألباني: حسن]

• وأخرجه النسائي (٤٩٩٥ - الكبرى) وابن ماجة (٢٥٢٦) مختصرًا، وقال النسائي: لا بأس بإسناده، هذا آخر كلامه.

وسعيد بن جمهان، أبو حفص الأسلمي البصري: وثقه يحيى بن معين وأبو داود السجستاني، وقال أبو حاتم الرازي: شيخ يكتب حديثه، ولا يحتج به.

٣/ ٤ - باب فيمن أعتق نصيبًا له من مملوك [٤: ٣٦]

٣٩٣٣/ ٣٧٧٩ - عن أبي المليح -قال أبو الوليد: عن أبيه-: "أن رجلًا أعتق شِقْصًا له من غُلام فذكر ذلك للنبي ﷺ، فقال: لَيْسَ للَّهِ شَرِيكٌ -زاد ابن كثير في حديثه- فأجاز النبي ﷺ عتقه".[حكم الألباني: صحيح: الإرواء (٥/ ٣٥٨ - ٣٥٩)]

• وأخرجه النسائي (٤٩٧١) وابن ماجة (٢٥٢٧)، وقال النسائي: أرسله سعيد بن أبي عروبة، وهشام بن عبد اللَّه، وساقه عنهما مرسلًا، وقال: هشام وسعيد: أثبت من همام في قتادة، وحديثهما أولى بالصواب، وباللَّه التوفيق، هذا آخر كلامه.

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 622 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.