Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 623

  1. كتاب العتق
  2. باب من ذكر السعاية في هذا الحديث

وأبو المليح: اسمه عامر، ويقال: عمير، ويقال: زيد، وهو ثقة محتج به في الصحيحين.

وأبوه: أبو أسامة بن عمير، هُذَلي بصري، له صحبة، ولا نعلم أن أحدًا روى عنه غير ابنه أبي المليح.

٣٩٣٤/ ٣٧٨٠ - وعن أبي هريرة ﵁: "أن رجلًا أعتق شِقْصًا له من غلام، فأجاز النبيُّ ﷺ عِتْقَه، وغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ".[حكم الألباني: صحيح: الإرواء (٥/ ٣٥٨)]

٣٩٣٥/ ٣٨٨١ - وفي رواية عن النبي ﷺ قال: "مَنْ أَعْتَقَ مَمْلوكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ".[حكم الألباني: صحيح: انظر ما قبله]

٣٩٣٦/ ٣٧٨٢ - وفي رواية: أن النبي ﷺ قال: "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلوكِ عَتَقَ مِنْ مَالِهِ، إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ".[حكم الألباني: صحيح: ق، انظر ما قبله]

• وأخرجه البخاري (٢٤٩٢) ومسلم (١٥٠٣) والترمذي (١٣٤٨) والنسائي (٤٩٦٨ - الكبرى) وابن ماجة (٢٥٢٧) بنحوه.

وتخرجه انظر ما بعده.

باب من ذكر السعاية في هذا الحديث [٤: ٣٧]

٣٩٣٧/ ٣٧٨٣ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلوكِهِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ، إنْ كَانَ لَه مَالٌ، وَإلَّا اسْتسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ".[حكم الألباني: صحيح: ق. انظر ما قبله]

• وأخرجه البخاري (٢٤٩٢) ومسلم (١٥٠٣) وبإثر (٥٤/ ١٦٦٧) والترمذي (١٣٤٨) والنسائي (٤٩٤٣ - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (٢٥٢٧).

٣٩٣٨/ ٣٧٨٤ - وعنه ﵁ عن رسول اللَّه ﷺ قال: "مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ، أَوْ شَقِيصًا لَهُ، فِي مَمْلُوكٍ فَخَلَاصُهُ عَليْهِ فِي مالِهِ، إنْ كَانَ لهُ مَالٌ، فإن لم يكن لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثمَّ اسْتُسْعِىَ لِصَاحِبِهِ فِي قِيمَتِهِ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ".[حكم الألباني: صحيح: ق. انظر ما قبله]

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 623 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.