Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 630

  1. كتاب العتق
  2. باب فيمن ملك ذا رحم محرم

٣٩٥٠/ ٣٧٩٥ - وعن قتادة: أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَم فَهُوَ حُرٌّ".[حكم الألباني: ضعيف موقوف]

• وأخرجه النسائي (٤٨٨٣ - الكبرى، الرسالة). وهو موقوف.

وقتادة لم يسمع من عمر، فإن مولده بعد وفاة عمر بنيِّف وثلاثين سنة.

٣٩٥١/ ٣٧٩٦ - وعن قتادة، عن الحسن قال: "من ملك ذا رحم فهو حر".[حكم الألباني: صحيح مقطوع]

• وأخرجه النسائي (٤٨٨٥ - الكبرى، الرسالة)، وهذا أيضًا مرسل.

٣٩٥٢/ ٣٧٩٧ - وعن قتادة، عن جابر بن زيد والحسن، مثله.[حكم الألباني: صحيح مقطوع]

• وأخرجه النسائي (٤٨٨٣ - الكبرى، الرسالة). وهذا أيضًا مرسل.

وقد أخرج النسائي (٤٨٧٧ - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (٢٥٢٥) في سننهما، من حديث عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من ملك ذا رحم محرم عتق".

ولفظ ابن ماجة: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر".

وقال النسائي: هذا حديث منكر، ولا نعلم أحدًا رواه عن سفيان غير ضمرة، واللَّه أعلم.

وقال الترمذي: ولم يُتابَع ضمرة بن ربيعة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث.

وذكر البيهقي: أنه وهم فاحش خطأ، والمحفوظ بهذا الإسناد: حديث: "النهي عن بيع الولاء، وعن هبته" وضمرة بن ربيعة لم يحتج به صاحبا الصحيح، هذا آخر كلامه.

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 630 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.