٤٠١٩/ ٣٨٦٢ - وعن رجل من الطُّفاوة، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "لا يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ إلَى رَجُلٍ، وَلَا امْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةٍ، إلا وَلَدًا أَوْ وَالِدًا -قال: وذكر الثالثة فنسيتها".[حكم الألباني: ضعيف]
• فيه رجل مجهول.
آخر كتاب الحمام