Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 3, halaman 47

  1. كتاب اللباس
  2. باب في قوله ﴿غير أولي الإربة﴾ النور

وقال مرة فيه: "عن خالد بن دريك عن أم سلمة" بدل عائشة.

باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته [٤: ١٠٦]

٤١٠٥/ ٣٩٤٦ - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه ﵁ "أن أمَّ سلمة استأذنت رسول اللَّه في الحِجامة، فأمر أبا طَيْبَة أن يَحجِمها، قال: حَسِبْتُ أنه قال: كان أخاها من الرضاعة، أو غلامًا لم يَحتَلِمْ".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه مسلم (٢٢٠٦) وابن ماجة (٣٤٨٠).

وأبو طيبة: بفتح الطاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها باء بواحدة مفتوحة، وتاء تأنيث. اسمه: دينار. وقيل: نافع. وقيل: ميسرة. وهو مولى لبني حارثة.

٤١٠٦/ ٣٩٤٧ - وعن أنس -وهو ابن مالك ﵁ "أن النبي ﷺ أتى فاطمةَ بعبدٍ قد وَهبه لها، قال: وَعَلى فاطمةَ ﵂، ثوبٌ إذا قَنَّعَتْ به رأسَها لم يَبْلُغ رجليها، وإذا غَطَّت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي ﷺ ما تَلْقَى قال: إنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ، إنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلامُك"[حكم الألباني: صحيح: الإرواء (١٧٩٩)]

• في إسناده: أبو جُميع سالم بن دينار الهُجَيمي البصري. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة الرازي: مصري لَيّن الحديث، وهو سالم بن أبي راشد.

١٣/ ٣٣ - باب في قوله: ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾ [النور: ٣١] [٤: ١٠٧]

٤١٠٧/ ٣٩٤٨ - عن عائشة ﵂، قالت: "كان يدخلُ على أزواج النبيِّ ﷺ مُخَنَّثٌ، فكانوا يَعُدُّونه من غير أُولي الإرْبَة، فدخل علينا النبيُّ ﷺ يومًا، وهو عند بعض نسائه، وهو ينْعَتُ امرأة، فقال: إنها إذا أقبلتْ أقبلت بأربع، وإذا أبَرتْ أدْبَرت بثمان، فقال النبي ﷺ: أَلا أرى هذا يعلم ما هاهنَا؛ لا يدخلَنَّ عليكن هذا، فحجبوه".[حكم الألباني: صحيح: الإرواء (١٧٩٧): م]

• وأخرجه النسائي (٩٢٤٦ - الكبرى، العلمية) ومسلم (٢١٨١).

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 3، ص 47 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.