باب في الذيل [٤: ١١١]
٤١١٧/ ٣٩٥٧ - عن أم سلمة ﵂ زوج النبي ﷺ قالت لرسول اللَّه ﷺ حين ذكر الإزار- "فالمرأةُ يا رسول اللَّه؟ قال: تُرْخِي شِبْرًا، قالت أمُّ سَلَمة: إذًا ينكشفُ عنها، قال: فَذِرَاعًا لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (٥٣٣٧ - ٥٣٣٩) وابن ماجة (٣٥٨٠) وانظر الترمذي (١٧٣١) والنسائي (٥٣٣٦).
٤١١٩/ ٣٩٥٨ - وعن ابن عمر ﵄ قال: "رخَّص رسول اللَّه ﷺ لأُمَّهَاتِ المؤمنين في الذَّيل شِبرًا، ثم استَزَدْنَه، فزادَهُنَّ شِبرًا، فكُنَّ يُرْسِلن إلينا، فَنَذْرَعُ لهنَّ ذراعًا".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه ابن ماجة (٣٥٨١)، وأخرجه النسائي (٩٦٥٠ - الكبرى، الرسالة) من حديث ابن عمر عن أبيه عمر ابن الخطاب ﵁.
وفي إسناد الحديثين زَيْدٌ العَمِّي، وهو أبو الحواري، زيد بن الحواري العَمي البصري، قاضي هِراة، لا يحتج بحديثه.
وقيل له: العمى؛ لأنه كان كلما سُئل عن شيء قال: حتى أسأل عمي.
والعمى أيضًا: منسوب إلى العَمِّ، بطن من بني تميم، منهم غير واحد من الرواة.
فأما أبو محمد عبد الرحمن بن محمود العمى فقيل له هذا لأنه كان يُعْرَف بابن العم، وهو من أهل مرو.
١٥/ ٣٨ - بابٌ في أُهُبِ الميتة [٤: ١١١]
٤١٢٠/ ٣٩٥٩ - عن ابن عباس، عن ميمونة ﵃، قالت: "أُهديت لمولاةٍ لنا شاةٌ من الصدقة، فماتت، فمرَّ بها النبي ﷺ، فقال: أَلا دَبَغْتُمْ إِهَابَهَا وَاسْتَنْفَعْتُمْ بِهِ؟ قالوا: يا رسول اللَّه، إنها ميتة، قال: إِنَّما حُرِّمَ أكْلُهَا".[حكم الألباني: صحيح: غاية المرام (٢٥): ق]