Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 3, halaman 49

  1. كتاب اللباس
  2. باب في لبس القباطي

٤١١٣/ ٣٩٥٣ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: "إذا زَوّجَ أحدُكم عبده أمتَه فلا يَنْظرْ إلى عورتها".[حكم الألباني: حسن: وهو مختصر الذي بعده]

٤١١٤/ ٣٩٥٤ - وعنه، عن النبي ﷺ قال: "إذا زوج أحدكم خادمه: عبدَه أو أجيره، فلا ينظر إلى ما دُون السُّرَّة وفَوق الرُّكبة".[حكم الألباني: حسن]

• تقدم في أبي داود (٤٩٦).

وقد تقدم الاختلاف في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب.

١٤/ ٣٥ - باب في الاختمار [٤: ١١٠]

٤١١٥/ ٣٩٥٥ - عن وهب -مولى أبي أحمد- عن أم سلمة ﵂: "أن النبي ﷺ دخل عليها وهي تَخْتَمِرُ، فقال: لَيَّةً، لا لَيَّتَيْنِ".[حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (٤٣٦٧)]

• قال أبو داود: معنى قوله "ليةً لا ليتين" يقول: لا تَعْتَمَّ مثل الرجل، لا تكرره طاقًا أو طاقين.

وهب -هذا- شبه المجهول.

باب في لبس القباطي [٤: ١١٠]

٤١١٦/ ٣٩٥٦ - عن دِحْية بن خَليفة الكلبي ﵁، أنه قال: "أُتِيَ رسولُ اللَّه ﷺ بِقَبَاطِيَّ، فأعطاني منها قُبْطِيَّة، فقال: اصْدَعْهَا صَدَعَيْنِ، فَاقْطَعْ أَحَدَهُمَا قَمِيصًا، وَأعْطِ الآخرَ امْرَأَتَكَ تَخْتَمِرُ بِهِ، فلما أدبر قال: وَأْمُرِ امْرَأَتَكَ أَنْ تجْعَلَ تَحْتَهُ ثَوْبًا لَا يَصِفْهَا".[حكم الألباني: ضعيف: الحجاب (٦٠)]

في إسناده: عبد اللَّه بن لَهيعة، ولا يحتج بحديثه، وقد تابع ابنَ لهيعة على روايته هذه أبو العباس يحيى بن أيوب المصري، وفيه مقال، وقد احتج به مسلم، واستشهد به البخاري.

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 3، ص 49 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.