Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 3, halaman 56

  1. كتاب اللباس
  2. باب في الانتعال

٤١٣٧/ ٣٩٧٤ - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ، وَلَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ، وَلَا يَأكُلْ بِشمالِهِ".[حكم الألباني: صحيح: م (٦/ ١٥٤)]

• وأخرجه مسلم (٧١/ ٢٠٩٩) والنسائي (٩٨٩٨ - الكبرى، العلمية).

٤١٣٨/ ٣٩٧٥ - وعن أبي نَهيك، عن ابن عباس ﵄، قال: "من السنة إذا جلس الرجل: أن يَخْلَعَ نعليه، فيضعَهما بجنبه".[حكم الألباني: ضعيف الإسناد]

• أبو نهيك: لا يعرف اسمه، سمع من عبد اللَّه بن عباس، وأبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري، روى عنه قتادة بن دعامة وزياد بن سعد والحسين بن وافد، وهو بفتح النون وكسر الهاء وسكون الياء آخر الحروف وبعدها كاف.

٤١٣٩/ ٣٩٧٦ - وعن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁: أن رسول اللَّه ﷺ: قال "إذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأ بِالْيَمِينِ، وإذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأ بِالشِّمَالِ، لِتَكُنِ اليُمْنَى أوَّلهُمَا تُنْتَعل، وآخرَهما تُنزَع".[حكم الألباني: صحيح: م، خ معناه]

• وأخرجه البخاري (٥٨٥٦) والترمذي (١٧٧٩).

وأخرج مسلم (٦٧/ ٢٠٩٧) من حديث محمد بن زياد الجُمَحي عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا انتعل أحدكم فليَبْدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ بالشمال".

• وأخرجه ابن ماجة (٣٦١٦) بنحوه.

٤١٤٠/ ٣٩٧٧ - وعن عائشة ﵂، قالت: "كان رسولُ اللَّه ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ ما استطاع في شأنه كله: في طُهوره، وتَرَجُّله، ونَعْله، قال مسلم -وهو ابن إبراهيم-: وسِواكِهِ، ولم يذكر: في شأنه كله".[حكم الألباني: صحيح: ق نحوه]

• وقال أبو داود: رواه عن شعبةَ معاذٌ، ولم يذكر "سواكه".

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 3، ص 56 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.