Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 3, halaman 75

  1. كتاب الترجل
  2. باب في أخذ الشارب

وفي البخاري: "وما القزع؟ قال: فأشار لنا عبيد اللَّه، قال: إذا حُلِق الصبي تُرك هاهنا شعر، وهاهنا وهاهنا" فأشار لنا عبيد اللَّه إلى ناصيته وحافتي رأسه، قيل لعبيد اللَّه: فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري، هكذا قال: "الصبي" قال عبيد اللَّه: وعاودته -يعني نافعًا- فقال: نعم. فأما القُصَّة والقفا للغلام فلا بأس بهما, ولكن القزع: أن يترك بناصيته شعر، وليس في رأسه غيره، وكذلك شِقُّ رأسه هذا، أو هذا.

٤١٩٤/ ٤٠٣٠ - وعنه: "أن النبي ﷺ نهى عن القَزَع، وهو أن يحلق الصبي ويترك له ذؤابة".[حكم الألباني: صحيح]

٤١٩٥/ ٤٠٣١ - وعنه: "أن النبي ﷺ رأَى صَبِيًّا قد حُلق بعضُ شعره، وتُرك بعضُه، فنهاهم عن ذلك، وقال: احْلِقُوه كُلَّه، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ".[حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه النسائي (٥٠٤٨)، وأخرجه مسلم بالإسناد الذي خرجه به أبو داود، ولم يذكر لفظه.

وذكر أبو مسعود الدمشقي في تعليقه: أن مسلمًا أخرجه بهذا اللفظ.

باب في الرخصة [٤: ١٣٤]

٤١٩٦/ ٤٠٣٢ - عن أنس بن مالك ﵁، قال: "كانت لي ذُؤَابَةٌ، فقالت لي أمي: لا أجُزُّهَا، كان رسول اللَّه ﷺ يَمُدُّها، ويأخذُ بها".[حكم الألباني: ضعيف الإسناد]

٤١٩٧/ ٤٠٣٣ - وعن الحجاج بن حَسَّان، قال: "دخلنا على أنس بن مالك، فحدثتني أختي المُغِيرة، قالت: وأنت يومئذ غلام، ولك قَرْنَانِ، أو قُصَّتَانِ، فمسح رأسَك، وبَرَّكَ عليك، وقال: احْلِقوا هذَيْنِ، أَوْ قُصُّوهُمَا، فإنَّ هذا زِيُّ الْيَهُودِ".[حكم الألباني: ضعيف الإسناد]

٦/ ١٦ - باب في أخذ الشارب [٤: ١٣٥]

٤١٩٨/ ٤٠٣٤ - عن أبي هريرة -يبلغ به النبي ﷺ "الْفِطْرَةُ خَمْسٌ، أو خمسٌ من الفطرة: الخْتَانُ، والاسْتِحْدَاد، ونَتْفُ الْإِبِطِ، وتقليم الأظفار، وقَصُّ الشاربِ".[حكم الألباني: صحيح: ق]

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 3، ص 75 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.